Lewati ke konten

Kitab: Mishbah az-Zujajah · Pengarang: البوصيري

Baca Juz 3, halaman 214

  1. كتاب المناسك
  2. باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له

بعضه عَن أَحْمد بن حَنْبَل وَكَذَلِكَ التِّرْمِذِيّ عَن أَحْمد بن منيع كِلَاهُمَا عَن هشيم عَن يزِيد ابْن أبي زِيَاد بِهِ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن انْتهى

وَأَصله فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيرهمَا من حَدِيث عَائِشَة ﵂

٤٥ - بَاب مَا ينْهَى عَنهُ الْمحرم من الصَّيْد

(١٠٧٧) حَدثنَا عُثْمَان بن أبي شيبَة

ثَنَا عمرَان بن مُحَمَّد بن أبي ليلى عَن أَبِيه عَن عبد الْكَرِيم عَن عبد الله بن الْحَرْث عَن ابْن عَبَّاس عَن عَليّ بن أبي طَالب قَالَ أَتَى النَّبِي ﷺ بِلَحْم صيد وَهُوَ محرم فَلم يَأْكُلهُ

(٢٧٠١) هَذَا إِسْنَاد ضَعِيف عبد الْكَرِيم هُوَ ابْن أبي الْمخَارِق وَهُوَ ضَعِيف وَكَذَلِكَ الرَّاوِي عَنهُ وَهَذَا مِمَّا قَالَ الْمزي فِي الْأَطْرَاف وَأَصله فِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث ابْن عَبَّاس

٤٦ - بَاب الرُّخْصَة فِي ذَلِك إِذا لم يصد لَهُ

(١٠٧٨) حَدثنَا هِشَام بن عمار

ثَنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن يحيى بن سعيد عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ عَن عِيسَى بن طَلْحَة عَن طَلْحَة بن عبيد الله أَن النَّبِي ﷺ أعطَاهُ حمَار وَحش وَأمره أَن يفرقه فِي الرفاق وهم محرمون

(٣٧٠١) هَذَا إِسْنَاد رِجَاله ثِقَات قَالَ الْمزي فِي الْأَطْرَاف قَالَ يَعْقُوب بن شيبَة هَذَا الحَدِيث لَا أعلمهُ رَوَاهُ هَكَذَا غير ابْن عُيَيْنَة وَأَحْسبهُ أَرَادَ أَن يختصره فَأَخْطَأَ فِيهِ

Rujukan halaman ini: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، ج 3، ص 214 (SanadKitab #5635, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.