Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-'Izz bin 'Abdis Salam · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 2, halaman 18

  1. التوبة
  2. ٣٤

ليست بكنز، قاله علي رضي الله تعالى عنه، أو ما فضل من المال عن الحاجة، ولما نزلت قال الرسول [ﷺ] : " تباً للذهب والفضة، فقال له عمر - رضي الله تعالى عنه -: إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا فأي المال نتخذ، فقال: لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً، وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على دينه، مات رجل من أهل الصُّفة فوجد في مئزره دينار، فقال الرسول [ﷺ] : كَيَّة ومات آخر فوجد في مئزره ديناران، فقال كيَّتان. والكنز في اللغة كل مجموع بعضه إلى بعض ظاهراً كان أو مدفوناً، ومنه كنز التمر. ﴿وَلا يُنفِقُونَهَا﴾ الكنوز، أو الفضة اكتفى بذكر أحدهما، قال:

(إن شرخ الشباب والشعر الأسود ... ما لم يُعَاصَ كان جنونا)

Rujukan halaman ini: تفسير العز بن عبد السلام، ج 2، ص 18 (SanadKitab #5638, hlm. urut 1205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.