الحرام، فأخبرهم أن الصد عن سبيله وإخراج أهل الحرم والفتنة أكبر من القتل في الشهر، أو سألوا عن القتل في الحرم والشهر الحرام فأخبرهم بأن الصد والإخراج والفتنة أكبر من القتل في الحرم والشهر الحرام. وتحريم ذلك محكم عند عطاء، منسوخ على الأصح، لأن الرسول ﷺ غزا هوازن وثقيفاً، وأرسل أبا عامر إلى أوطاس في بعض الأشهر الحرم، وبايع على قتال قريش بيعة الرضوان في ذي القعدة. ﴿حَبِطَتْ﴾ أصل الحبوط: الفساد، فإذا بطل العمل قيل حبط لفساده.
Kitab: Tafsir al-'Izz bin 'Abdis Salam · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام
Baca Juz 1, halaman 209
Rujukan halaman ini: تفسير العز بن عبد السلام، ج 1، ص 209 (SanadKitab #5638, hlm. urut 298)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.