Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-'Izz bin 'Abdis Salam · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 311

  1. الممتحنة
  2. ١١

١١ - ﴿وَإِن فَاتَكُمْ شَىْءٌ﴾ إذا فاتت المسلم زوجته بارتدادها إلى أهل العهد المذكور فلم يصل إلى مهرها منهم ثم غنمها المسلمون ردوا عليه مهرها مما غنموه " ع "، أو من مال الفيء أو من صداق من أسلمت منهن عن زوج كافر ﴿فَعَاقَبْتُمْ﴾ فغنمتم مأخوذ من معاقبة الغزو أو فأصبتم منهم عاقبة من قَتْل أو سَبْي أو عاقبتم المرتدة بالقتل فلزوجها المهر من الغنائم وهذا منسوخ لنسخ الشرط الذي شرطه الرسول [ﷺ] بالحديبية أو محكم.

﴿يأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتانٍ يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروفٍ فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم (١٢)

Rujukan halaman ini: تفسير العز بن عبد السلام، ج 3، ص 311 (SanadKitab #5638, hlm. urut 4094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.