Lewati ke konten

Kitab: Tafsir al-'Izz bin 'Abdis Salam · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 1, halaman 406

  1. المائدة
  2. ٨٩

.. ... ... ... ... ... ... . . والفك: العتق، قال الفرزدق:

(أبني غدانة إنني حررتكم ... فوهبتكم لعطية بن جعال)

وتجزىء صغيرها وكبيرها وذكرها وأنثاها وفي استحقاق إيمانها قولان:

أحدهما: أنه مستحق ولا تجزىء الكافرة قاله الشافعي،

والثاني: أنه غير مستحق قاله أبو حينفة. ثم قال ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ﴾ فجعل الله الصوم [له] بدلاً من المال عند العجز عنه وجعله مع اليسار / مخيراً بين التكفير بالإطعام والكسوة والعتق، وفيها قولان:

أحدهما: أنّ الواجب منها أحدها لا بعينه عند جمهور الفقهاء

والثاني: أن جميعها واجب وله الاقتصار على أحدها قاله بعض المتكلمين وشاذ من الفقهاء وهذا إذا حُقّق خلف في العبارة دون المعنى واختلف فيما إذا لم يجده صام على خمسة أقاويل:

أحدها: إذا لم يجد قوته وقوت من يقوت [صام] قاله الشافعي،

والثاني: إذا لم يجد ثلاثة دراهم صام قاله سعيد بن جبير،

والثالث: إذا لم يجد درهمين صام قاله الحسن،

والرابع: إذا لم يجد مائتي درهم صام قاله أبو حنيفة،

والخامس: إذا لم يجد ذلك فاضلاً عن رأس ماله الذي يتصرف به لمعاشه صام. وفي تتابع صيامه قولان:

أحدهما: يلزمه قاله مجاهد وإبراهيم وكان أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود

Rujukan halaman ini: تفسير العز بن عبد السلام، ج 1، ص 406 (SanadKitab #5638, hlm. urut 793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.