Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtashari Khalil · Pengarang: الحطاب

Baca Juz 6, halaman 424

  1. باب الفرائض
  2. فرع مات في بلد وخلف فيه مالا وخلف في بلد آخر مالا وليس له وارث إلا جماعة المسلمين

صَوَّبَ قَوْلَ مَنْ قَالَ أَنَّهُ لَا يَرِثُ انْتَهَى.

(وَلِلْخُنْثَى الْمُشْكِلِ نِصْفُ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى)

ش: تَقَدَّمَ أَنَّ مِنْ مَوَانِعِ الْإِرْثِ الشَّكَّ وَهُوَ أَقْسَامٌ الْأَوَّلُ: فِي تَأَخُّرِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ الثَّانِي فِي الْوُجُودِ وَالْكَلَامِ عَلَى الْخُنْثَى مِنْ وُجُوهٍ: الْأَوَّلُ: فِي ضَبْطِهِ وَهُوَ بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ، وَسُكُونِ النُّونِ وَبِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَبَعْدَهَا أَلِفُ تَأْنِيبٍ مَقْصُورَةٍ، وَالضَّمَائِرُ الرَّاجِعَةُ إلَى الْخُنْثَى مُذَكَّرَةٌ، وَإِنْ بَانَتْ أُنُوثَتُهُ؛ لِأَنَّ مَدْلُولَةَ شَخْصٍ صِفَتُهُ كَذَا وَكَذَا، وَجَمْعُهُ خَنَاثَى وَخَنَاثٍ.

الثَّانِي: فِي اشْتِقَاقِهِ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: خَنِثَ الطَّعَامُ إذَا اشْتَبَهَ أَمْرُهُ فَلَمْ يَخْلُصْ طَعْمُهُ الْمَقْصُودُ.

الثَّالِثُ: فِي بَيَانِ مَعْنَاهُ قَالَ فِي الصِّحَاحِ: الْخُنْثَى الَّذِي لَهُ مَا لِلرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا انْتَهَى. وَقَالَ الْفُقَهَاءُ: هُوَ مَنْ لَهُ ذَكَرُ الرِّجَالِ، وَفَرْجُ النِّسَاءِ وَهَذَا هُوَ الْأَشْهَرُ فِيهِ، وَقِيلَ: إنَّهُ يُوجَدُ مِنْهُ نَوْعٌ آخَرُ لَيْسَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، وَإِنَّمَا لَهُ ثَقْبٌ بَيْنَ فَخِذَيْهِ يَبُولُ مِنْهُ لَا يُشْبِهُ وَاحِدًا مِنْ الْفَرْجَيْنِ.

الرَّابِعُ: فِي أَقْسَامِهِ، وَالْخُنْثَى عَلَى قِسْمَيْنِ: مُشْكِلٌ، وَوَاضِحٌ فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ فَرْجَيْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، فَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: هُوَ مُشْكِلٌ أَبَدًا، وَأَمَّا عَلَى مَذْهَبِنَا فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ وَاضِحًا بِأَنْ تَنْبُتَ لَهُ لِحْيَةٌ أَوْ ثَدْيٌ، وَأَمَّا مَنْ لَهُ الْآلَتَانِ فَإِنْ ظَهَرَتْ فِيهِ عَلَامَاتُ الرِّجَالِ حُكِمَ بِذُكُورِيَّتِهِ، وَإِنْ ظَهَرَتْ فِيهِ عَلَامَاتُ النِّسَاءِ حُكِمَ بِأُنُوثَتِهِ وَيُسَمَّى مَنْ ظَهَرَتْ فِيهِ إحْدَى الْعَلَامَتَيْنِ وَاضِحًا، وَإِنْ وُجِدَتْ فِيهِ الْعَلَامَاتُ وَاسْتَوَتْ فِيهِ فَهُوَ مُشْكِلٌ فَتَحَصَّلَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْمُشْكِلَ نَوْعَانِ: نَوْعٌ لَهُ الْآلَتَانِ وَاسْتَوَتْ فِيهِ الْعَلَامَاتُ، وَنَوْعٌ لَيْسَ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْ الْآلَتَيْنِ، وَإِنَّمَا لَهُ ثَقْبٌ كَمَا تَقَدَّمَ.

الْخَامِسُ: فِي وُجُودِ الْخُنْثَى أَمَّا الْوَاضِحُ فَمَوْجُودٌ بِلَا خِلَافٍ وَاخْتُلِفَ فِي وُجُودِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى إمْكَانِ وُجُودِهِ وَوُقُوعِهِ وَعَلَى ذَلِكَ بَنَى أَهْلُ الْفَرَائِضِ، وَالْفُقَهَاءُ مَسَائِلَ هَذَا الْبَابِ وَذَهَبَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ مِنْ التَّابِعِينَ، وَالْقَاضِي إسْمَاعِيلُ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ إلَى أَنَّهُ لَا يُوجَدُ خُنْثَى مُشْكِلٌ قَالَ الْحَسَنُ: لَمْ يَكُنْ اللَّهُ ﷿ يُضَيِّقُ عَلَى عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ حَتَّى لَا يَدْرِيَ أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى، وَقَالَ الْقَاضِي إسْمَاعِيلُ: لَا بُدَّ لَهُ مِنْ عَلَامَةٍ تُزِيلُ إشْكَالَهُ.

السَّادِسُ: فِي أَنَّ الْخُنْثَى الْمُشْكِلَ خَلْقٌ ثَالِثٌ مُغَايِرٌ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى أَوْ هُوَ أَحَدُهُمَا لَكِنْ أُشْكِلَ عَلَيْنَا وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى﴾ [النجم: ٤٥] ، فَلَوْ كَانَ هُنَاكَ ثَالِثٌ لَذَكَرَهُ؛ لِأَنَّ الْآيَةَ سِيقَتْ لِلِامْتِنَانِ، قَالَ الْعُقْبَانِيُّ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: إنَّ الْآيَةَ إنَّمَا سِيقَتْ لِلرَّدِّ عَلَى الزَّاعِمِينَ أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى وَلَدًا فَمِنْهُمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُ وَلَدًا ذَكَرًا، وَمِنْهُمْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُ بَنَاتٍ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ خَلَقَ النَّوْعَيْنِ فَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ مِنْهُمَا وَلَدٌ، وَهُوَ

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 6، ص 424 (SanadKitab #569, hlm. urut 3076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.