Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtashari Khalil · Pengarang: الحطاب

Baca Juz 2, halaman 68

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل ما زاد على الفرائض والسنن المؤكدة من الصلوات
  3. فرع ما كان من الصلاة تبعا للفرض قبله أو بعده

لِأَنَّ أَقَلَّ مَا يَكُونُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ كَانَ ﵊ يَزِيدُ فِيهَا أَحْيَانَا مَا شَاءَ اللَّهُ (فَرْعٌ) أَوَّلُ وَقْتِهَا ارْتِفَاعُ الشَّمْسِ وَبَيَاضُهَا وَذَهَابُ الْحُمْرَةِ وَآخِرُهُ الزَّوَالُ قَالَهُ الْجُزُولِيُّ وَالشَّيْخُ زَرُّوق زَادَ فِي شَرْحِ الْوَغْلِيسِيَّةِ وَأَحْسَنُهُ إذَا كَانَتْ الشَّمْسُ مِنْ الْمَشْرِقِ مِثْلَهَا مِنْ الْمَغْرِبِ وَقْتَ الْعَصْرِ انْتَهَى.

وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ أَحَادِيثُ

ص (وَجَهْرٌ لَيْلًا)

ش: دَخَلَ فِي كَلَامِهِ الْوَتْرُ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الرِّسَالَةِ وَنَصُّهُ: ثُمَّ تُصَلِّي الشَّفْعَ وَالْوِتْرِ جَهْرًا وَلَمَّا عَدَّ الْمَازِرِيُّ مَوَاضِعَ الْجَهْرِ فِي الصَّلَاةِ عَدَّ مِنْهَا الْوَتْرَ قَالَ إلَّا لِمَانِعٍ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ ثُمَّ لَمَّا ذَكَرَ الْوَتْرَ ذَكَرَ عَنْ بَعْضِ الْحُذَّاقِ أَنَّ الْإِمَامَ يَجْهَرُ فِيهِ، وَأَنَّ النَّاسَ إذَا أَوْتَرُوا فِي الْمَسَاجِدِ يُسِرُّونَ لِئَلَّا يَجْهَرَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ انْتَهَى.

بِالْمَعْنَى، وَلَعَلَّهُ أَشَارَ بِبَعْضِ الْحُذَّاقِ لِلْبَاجِيِّ فَقَدْ نَقَلَ عَنْهُ ابْنُ عَرَفَةَ نَحْوَ ذَلِكَ

ص (وَتَحِيَّةُ مَسْجِد)

ش: أَمَّا لَوْ اتَّخَذَ مَوْضِعًا لِلصَّلَاةِ فَلَا يُطْلَبُ

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 2، ص 68 (SanadKitab #569, hlm. urut 618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.