Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtashari Khalil · Pengarang: الحطاب

Baca Juz 2, halaman 275

  1. كتاب الزكاة
  2. فرع ضل بعير من النصاب بعد الحول
  3. تنبيه أتى الساعي بعد غيبة سنين فقال له رجل معه ألف شاة أخذتها مني

الزَّكَاةُ، انْتَهَى.

وَنَحْوُهُ فِي الذَّخِيرَةِ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْأَسِيرِ بَلْ قَالَ: لَوْ كَانَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَيَشْمَلُ الْأَسِيرَ وَمَنْ أَسْلَمَ بِهَا وَنَحْوَهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(السَّابِعُ) إذَا غُصِبَتْ الْمَاشِيَةُ وَرَدَّهَا الْغَاصِبُ وَلَمْ تَكُنْ السُّعَاةُ تَمُرُّ بِهَا فَإِنَّهُ يُزَكِّيهَا لِمَا مَضَى عَلَى مَا يَجِدُهَا إلَّا مَا نَقَصَتْهُ الزَّكَاةُ كَاَلَّذِي يَغِيبُ عَنْهُ السَّاعِي لَا كَالْهَارِبِ، وَلَوْ غُصِبَ بَعْضُ الْمَاشِيَةِ وَبَقِيَ دُونَ النِّصَابِ لَمْ يُزَكِّهِ السَّاعِي فَإِذَا عَادَتْ زَكَّى الْجَمِيعَ لِمَاضِي السِّنِينَ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِتَزْكِيَةِ الْمَغْصُوبِ لِعَامٍ يُزَكِّي الْجَمِيعَ لِحَوْلٍ وَاحِدٍ، انْتَهَى. مِنْ الذَّخِيرَةِ

ص (كَتَخَلُّفِهِ عَنْ أَقَلَّ فَكَمُلَ وَصَدَّقَ)

ش: التَّشْبِيهُ فِي كَوْنِهِ يُعْتَبَرُ هُنَا وَقْتُ الْكَمَالِ فَمِنْ وَقْتِ كَمَالِهَا نِصَابًا يُزَكِّيهَا عَلَى مَا يَجِدُهَا وَلَيْسَ الْمَعْنَى أَنَّهُ يُزَكِّي كُلَّ سَنَةٍ مَا فِيهَا وَذَلِكَ كَالصَّرِيحِ فِي كَلَامِ اللَّخْمِيِّ، وَهُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ التَّوْضِيحِ وَابْنِ عَرَفَةَ وَغَيْرِهِمَا، وَمُقَابِلُ مَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهَا تُزَكَّى عَلَى مَا يَجِدُهَا السَّاعِي لِجَمِيعِ الْأَعْوَامِ الْكَامِلَةِ، وَهَذَا الْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ إذَا كَمُلَتْ بِوِلَادَةٍ أَوْ بِإِبْدَالِهَا بِمَاشِيَةٍ مِنْ نَوْعِهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَيْضًا كَمُلَتْ بِفَائِدَةٍ فَلَا خِلَافَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ مِنْ حِينِ كَمَالِهَا نِصَابًا، وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ " كَتَخَلُّفِهِ عَنْ أَقَلَّ " أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ وَقْتَ تَخَلُّفِ السَّاعِي أَقَلُّ مِنْ نِصَابٍ، وَلَوْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ نِصَابًا يُزَكِّي وَهُوَ كَذَلِكَ، وَفِي كَلَامِهِ فِي النَّوَادِرِ إشَارَةٌ إلَى ذَلِكَ، وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ بِاخْتِصَارٍ، وَنَصُّهُ: فَلَوْ تَخَلَّفَ عَنْ دُونِ نِصَابٍ فَتَمَّ بِوِلَادَةٍ أَوْ بَدَلٍ فَفِي عَدِّهِ كَامِلًا مِنْ يَوْمِ تَخَلُّفِهِ أَوْ كَمَالِهِ مُصَدِّقًا رَبَّهَا فِي وَقْتِهِ، قَوْلَا أَشْهَبَ وَابْنِ الْقَاسِمِ مَعَ مَالِكٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ سِنِي تَخَلُّفِهِ كَسَنَةٍ أَوْ لَا، وَلَوْ كَمُلَ بِفَائِدَةٍ فَالثَّانِي اتِّفَاقًا وَعَلَيْهِ لَوْ تَخَلَّفَ عَنْ نِصَابٍ ثُمَّ نَقَصَ ثُمَّ كَمُلَ فَكَمَا هُوَ فِي الصُّورَتَيْنِ خِلَافًا وَوِفَاقًا وَالْقَوْلَانِ هُنَا لِابْنِ الْقَاسِمِ وَمُحَمَّدٍ مَعَ اللَّخْمِيّ، وَقَوْلُ الشَّيْخِ لَعَلَّ مُحَمَّدًا عَنَى أَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ تُزَكَّى قَبْلَ ذَلِكَ إلَّا أَنَّ السَّاعِيَ غَابَ عَنْهَا وَهِيَ أَقَلُّ مِنْ نِصَابِ بَعِيدٍ وَلِذَا لَمْ يَذْكُرْهُ اللَّخْمِيُّ، انْتَهَى.

[تَنْبِيه أَتَى السَّاعِي بَعْدَ غَيْبَة سِنِينَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَعَهُ أَلْفُ شَاة أَخَذْتهَا مِنِّي]

(تَنْبِيهٌ) ، قَالَ فِي النَّوَادِرِ، وَإِذَا أَتَى السَّاعِي بَعْدَ غَيْبَتِهِ سِنِينَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَعَهُ أَلْفُ شَاةٍ: إنَّمَا أَخَذْتهَا مِنِّي مُنْذُ سَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ فَهُوَ مُصَدَّقٌ بِغَيْرِ يَمِينٍ وَيُزَكِّيهِ لِمَا قَالَ، انْتَهَى، يَعْنِي يُزَكِّيهِ عَلَى مَا يَجِدُهُ لِمَا، قَالَ مِنْ السِّنِينَ، وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ " وَصُدِّقَ " يَعْنِي أَنَّ صَاحِبَ الْمَاشِيَةِ مُصَدِّقٌ فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَمُلَتْ فِيهِ نِصَابًا نَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ عَنْ الْبَاجِيِّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ص (لَا إنْ نَقَصَتْ هَارِبًا، وَإِنْ زَادَتْ فَلِكُلِّ مَا فِيهِ بِتَبْدِئَةِ الْأَوَّلِ)

ش: هَذَا مُخَرَّجٌ مِنْ قَوْلِهِ " عَمِلَ عَلَى الزَّيْدِ وَالنَّقْصِ " يَعْنِي هَذَا فِيمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ السُّعَاةُ لَا فِي الْهَارِبِ فَإِنَّهُ فِي النُّقْصَانِ يَعْمَلُ عَلَى مَا فَارَقَهَا السَّاعِي عَلَيْهِ وَلَا يُصَدَّقُ الْهَارِبُ فِي نَقْصِهَا وَفِي الزِّيَادَةِ لِكُلِّ سَنَةٍ مَا فِيهَا وَقَوْلُهُ " بِتَبْدِئَةِ الْأَوَّلِ " رَاجِعٌ لِلزِّيَادَةِ

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 2، ص 275 (SanadKitab #569, hlm. urut 825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.