Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtashari Khalil · Pengarang: الحطاب

Baca Juz 2, halaman 325

  1. كتاب الزكاة
  2. فرع أخر الزكاة انتظارا للمحاسبة فضاع

ص (وَفِي تَقْوِيمِ الْكَافِرِ)

ش: قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ قَالَ ابْنُ حَارِثٍ: مَنْ أَسْلَمَ وَلَهُ عَرْضُ تَجْرِ احْتِكَارٍ اسْتَقْبَلَ بِثَمَنِهِ حَوْلًا، وَفِي كَوْنِ الْمُدِيرِ كَذَلِكَ أَوْ يُقَوِّمُ لِحَوْلٍ مِنْ يَوْمِ أَسْلَمَ قَوْلَا يَحْيَى بْنِ عُمَرَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، انْتَهَى.

ص (وَالْقِرَاضُ الْحَاضِرُ يُزَكِّيهِ رَبُّهُ إنْ أَدَارَ أَوْ الْعَامِلُ)

ش: الْقِرَاضُ مَأْخُوذٌ مِنْ الْقَرْضِ الَّذِي هُوَ الْقَطْعُ كَأَنَّ رَبَّ الْمَالِ اقْتَطَعَ مَالَهُ الَّذِي عِنْدَ الْعَامِلِ وَالْمَعْنَى أَنَّ رَبَّ مَالِ الْقِرَاضِ يُزَكِّيهِ لِكُلِّ سَنَةٍ إذَا كَانَا مُدِيرَيْنِ أَوْ الْعَامِلُ فَقَطْ، فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُزَكِّي جَمِيعَ الْمَالِ، وَظَاهِرُ مَا فِي ابْنِ يُونُسَ أَنَّهُ إنَّمَا يُزَكِّي رَأْسَ الْمَالِ وَحِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ، وَنَصُّهُ: وَيُزَكِّي رَأْسَ مَالِهِ وَحِصَّةَ رِبْحِهِ وَيُزَكِّيهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ.

[فَرْعٌ أَخَّرَ الزَّكَاةَ انْتِظَارًا لِلْمُحَاسَبَةِ فَضَاعَ]

(فَرْعٌ) قَالَ ابْنُ يُونُسَ: فَلَوْ أَخَّرَ الزَّكَاةَ انْتِظَارًا لِلْمُحَاسَبَةِ فَضَاعَ لَضَمِنَ زَكَاةَ كُلِّ سَنَةٍ، انْتَهَى.

ص (وَصَبَرَ إنْ غَابَ)

ش: ابْنُ عَرَفَةَ، وَسَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَالشَّيْخُ عَنْ الْوَاضِحَةِ، وَرُوِيَ عَنْ اللَّخْمِيِّ إنْ بَعُدَتْ غَيْبَةُ الْعَامِلِ عَنْ رَبِّهِ لَمْ يُزَكِّهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَوْ يَرْجِعَ إلَيْهِ فَإِنْ تَلِفَ فَلَا زَكَاةَ، انْتَهَى. وَقَالَ فِي النَّوَادِرِ، وَمِنْ الْمَجْمُوعَةِ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَا يُزَكِّي الْعَامِلُ فِي غَيْبَتِهِ عَنْ رَبِّ الْمَالِ شَيْئًا، قَالَ أَشْهَبُ: إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ بِذَلِكَ أَوْ يَأْخُذَ بِذَلِكَ فَيَجْزِيهِ وَيُحْسَبُ عَلَيْهِ فِي رَأْسِ مَالِهِ، انْتَهَى. وَقَالَ فِي الْكَافِي: وَلَا يَجُوزُ لِلْعَامِلِ أَنْ يُزَكِّيَ الْمَالَ إذَا كَانَ رَبُّهُ غَائِبًا؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ وَلَعَلَّهُ قَدْ مَاتَ وَلَا يُزَكِّي مَالَ الْقِرَاضِ حَتَّى يَحْضُرَ جَمِيعُهُ وَيَحْضُرَ رَبُّهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُدِيرًا فَيُزَكِّيَهُ زَكَاةَ الْمُدِيرِ بِحَضْرَةِ رَبِّهِ، انْتَهَى. وَنَحْوُهُ فِي الذَّخِيرَةِ

ص (وَسَقَطَ مَا زَادَ قَبْلَهَا إلَى آخِرِهِ)

ش: وَيُعْتَبَرُ نَقْصُ الزَّكَاةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ اللَّخْمِيُّ وَابْنُ يُونُسَ

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 2، ص 325 (SanadKitab #569, hlm. urut 875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.