Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtashari Khalil · Pengarang: الحطاب

Baca Juz 2, halaman 339

  1. كتاب الزكاة
  2. فرع ما أصابه النساء والصبيان من ركاز

الْفَضْلِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَصَدَّرَ بِهِ فِي الشَّامِلِ، وَمُقَابِلُهُ لِأَصْبَغَ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ، قَالَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ: وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَإِذَا قُلْنَا بِالْجَوَازِ فَانْظُرْ هَلْ يُزَكَّى هُنَا عَلَى مِلْكِ رَبِّهِ أَوْ يُعْتَبَرُ مَا يَحْصُلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ فَتَأَمَّلْهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ص (وَفِي نُدْرَتِهِ الْخُمْسُ)

ش: قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: الْمُعْتَبَرُ فِي تَمْيِيزِ النَّدْرَةِ مِنْ غَيْرِهَا هُوَ التَّصْفِيَةُ لِلذَّهَبِ وَالتَّخْلِيصُ لَهَا دُونَ الْحَفْرِ وَالطَّلَبِ، فَإِذَا كَانَتْ الْقِطْعَةُ خَالِصَةً لَا تَحْتَاجُ إلَى تَخْلِيصٍ فَهِيَ الْقِطْعَةُ الْمُشَبَّهَةُ بِالرِّكَازِ وَفِيهَا الْخُمْسُ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ مُمَازِجَةً لِلتُّرَابِ وَتَحْتَاجُ إلَى تَخْلِيصٍ فَهِيَ الْمَعْدِنُ وَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ حَكَاهُ الْبَاجِيُّ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ، انْتَهَى.، وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَتْ النَّدْرَةُ نِصَابًا أَوْ دُونَهُ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ، قَالَ: وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ " لَا تَكُونُ نُدْرَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا الْخُمْسُ حَتَّى يَكُونَ نِصَابًا " لَمْ أَعِبْهُ، انْتَهَى.

ص (كَالرِّكَازِ وَهُوَ دِفْنٌ جَاهِلِيٌّ)

ش: قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ: قَالَ مَالِكٌ وَابْنُ إدْرِيسَ: الرِّكَازُ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمْسُ وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرِكَازٍ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: الرِّكَازُ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَتَخْفِيفِ الْكَافِ وَآخِرُهُ زَايٌ: الْمَالُ الْمَدْفُونُ مَأْخُوذٌ مِنْ الرَّكْزِ بِفَتْحِ الرَّاءِ يُقَالُ: رَكَزَهُ يَرْكُزُهُ: إذَا دَفَنَهُ ثُمَّ قَالَ: وَقَوْلُهُ " دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ " بِكَسْرِ الدَّالِ وَسُكُونِ الْفَاءِ: الشَّيْءُ الْمَدْفُونُ كَالذِّبْحِ بِمَعْنَى الْمَذْبُوحِ، وَأَمَّا بِالْفَتْحِ فَهُوَ الْمَصْدَرُ وَلَا يُرَادُ هُنَا، انْتَهَى. وَمِثْلُهُ الْخِرْصُ بِمَعْنَى الْمَخْرُوصِ

ص (أَوْ وَجَدَهُ عَبْدٌ أَوْ كَافِرٌ)

ش:

[فَرْعٌ مَا أَصَابَهُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ مِنْ رِكَازٍ]

(فَرْعٌ) قَالَ فِي التَّوْضِيحِ فِي بَابِ الْجِهَادِ فِي مَسْأَلَةِ مَا غَنِمَهُ الْعَبْدُ وَالذِّمِّيُّ، قَالَ التُّونُسِيُّ: وَلَا نَعْلَمُ نَصَّ خِلَافٍ أَنَّ مَا أَصَابَهُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ مِنْ رِكَازٍ يُخَمَّسُ، انْتَهَى بِالْمَعْنَى، وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ أَيْضًا هُنَا، وَنَصَّهُ التُّونُسِيُّ: لَا خِلَافَ فِي تَخْمِيسِ رِكَازٍ وَجَدَهُ صَبِيٌّ أَوْ امْرَأَةٌ، انْتَهَى.

ص (إلَّا لِكَبِيرِ نَفَقَةٍ أَوْ عَمِلَ فِي تَخْلِيصِهِ فَقَطْ فَالزَّكَاةُ)

ش: فِي بَعْضِ النُّسَخِ فِي

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 2، ص 339 (SanadKitab #569, hlm. urut 889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.