Lewati ke konten

Kitab: Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtashari Khalil · Pengarang: الحطاب

Baca Juz 2, halaman 355

  1. كتاب الزكاة
  2. فروع الأول وجب جزء ذهب أو فضة فأخرج أدنى أو أعلى بالقيمة

تَجُزْ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ص (بِصَرْفِ وَقْتِهِ مُطْلَقًا)

ش: أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مُسَاوِيًا لِلصَّرْفِ الْأَوَّلِ أَوْ أَنْقَصَ أَوْ أَزْيَدَ

ص (بِقِيمَةِ السِّكَّةِ)

ش: يَعْنِي إذَا أَخْرَجَ ذَهَبًا عَنْ وَرِقٍ مَسْكُوكٍ أَوْ وَرِقًا عَنْ ذَهَبٍ مَسْكُوكٍ فَإِنَّ قِيمَةَ السِّكَّةِ مُعْتَبَرَةٌ اتِّفَاقًا ص (وَلَوْ اتَّحَدَ نَوْعٌ)

ش: يَعْنِي أَنَّ إخْرَاجَ قِيمَةِ السِّكَّةِ مُعْتَبَرَةٌ وَلَوْ اتَّحَدَ نَوْعُ الْمُخْرِجِ وَالْمُخْرَجِ مِنْهُ ص (لَا صِيَاغَةَ فِيهِ) ش، يَعْنِي لَا بِقِيمَةِ الصِّيَاغَةِ فِي النَّوْعِ الْوَاحِدِ

ص (وَفِي غَيْرِهِ تَرَدُّدٌ)

ش: يَعْنِي وَفِي اعْتِبَارِ قِيمَةِ الصِّيَاغَةِ فِي غَيْرِ النَّوْعِ تَرَدُّدٌ، هَذَا حِلُّ كَلَامِهِ الَّذِي يُسَاعِدُهُ كَلَامُهُ فِي التَّوْضِيحِ وَكَلَامُ غَيْرِهِ.

[فُرُوعٌ الْأَوَّلُ وَجَبَ جُزْءُ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَأَخْرَجَ أَدْنَى أَوْ أَعْلَى بِالْقِيمَةِ]

(فُرُوعٌ الْأَوَّلُ) إذَا وَجَبَ جُزْءُ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَأَخْرَجَ أَدْنَى أَوْ أَعْلَى بِالْقِيمَةِ، فَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: فِيهِ قَوْلَانِ تَبَعًا لِابْنِ شَاسٍ وَقَبِلَهُمَا ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْمُصَنِّفُ فِي التَّوْضِيحِ، وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَنَقْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ جَوَازَ إخْرَاجِ أَدْنَى أَوْ أَعْلَى بِالْقِيمَةِ لَا أَعْرِفُهُ، بَلْ قَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يُخْرِجُ عَنْ رَدِّ قِيمَتِهِ مِنْ نَوْعِهِ جَيِّدًا بَلْ قِيمَةُ رَدِيءِ الذَّهَبِ فِضَّةٌ وَعَكْسُهُ أَوْ مِنْهُ، انْتَهَى.

Rujukan halaman ini: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج 2، ص 355 (SanadKitab #569, hlm. urut 905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.