-
إذا كان رأس مال السلم شيئا مما يكال أو يوزن
-
إذا وجب انتقاض السلم لرد رأس المال بعيب
-
إذا شرط تعين الدنانير والدراهم
-
إذا ظهر على عيب في المسلم فيه بعد قبضه
-
اختلاف المسلم والمسلم إليه
-
فرع باع كرمه على أن ينقده عشرين دينارا يعطيه ثلث الثمن إذا قطف ثلثه
-
فصل قرض ما يسلم فيه
-
فصل المقاصة في دين العين