Lewati ke konten

Kitab: Masyyakhah Ibnil Bukhari · Pengarang: ابن الظاهري

Baca Juz 2, halaman 1377

  1. الجزء ٢
  2. - نهى عن نكاح المتعة وعن

لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ ".

هَذَا حَدِيث صَحِيح مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّةُ فِي كتبهمْ من طرق عدَّة مِنْهَا مَا رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي " الذَّبَائِح " من " صَحِيحه "، عَن أَبِي مُحَمَّد عبد الله بن يُوسُف الدِّمَشْقِي نزيل تنيس، وَفِي " الْمَغَازِي " عَن يَحْيَى بن قزعة.

وَرَوَاهُ مُسلم فِي " النِّكَاح " من " صَحِيحه " عَن أَبِي زَكَرِيَّا يَحْيَى بن يَحْيَى النَّيْسَابُورِي، ثَلَاثَتهمْ عَن مَالك، فَوَقع لنا بَدَلا لَهما فِي الرِّوَايَة الأولي.

وَرَوَاهُ البُخَارِيّ فِي " النِّكَاح " من " صَحِيحه " عَن أَبِي غَسَّان مَالك بن إِسْمَاعِيل النَّهْدِيّ.

Rujukan halaman ini: مشيخة ابن البخاري، ج 2، ص 1377 (SanadKitab #5740, hlm. urut 1243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.