Lewati ke konten

Kitab: Masyyakhah Ibnil Bukhari · Pengarang: ابن الظاهري

Baca Juz 2, halaman 1490

  1. الجزء ٢
  2. - قال: " من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد، ولا يحل لواحد منهما حتى يحل منهما جميعا ". رواه الترمذي في " الحج " من " جامعه " عن خلاد بن

الدَّاهِرِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ بِبَغْدَادَ، نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ نَصْرِ بْنِ الزَّاغُونِيِّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، أَخْبَرَنَا الشَّرِيفُ أَبُو نَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّيْنَبِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَأَبُو الْقَاسِم عَليّ ابْن أَحْمَدَ بْنِ الْبُسْرِيِّ - إِجَازَةً -، قَالا: أَنا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُخَلِّصُ، نَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ صَاعِدٍ -، نَا خَلادُ بْنُ أسلم، نَا عبد الْعَزِيز ابْن مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَلا يَحِلُّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا ".

رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي " الْحَج " من " جَامعه " عَن خَلاد بن

Rujukan halaman ini: مشيخة ابن البخاري، ج 2، ص 1490 (SanadKitab #5740, hlm. urut 1356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.