قَالَا: " أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَلُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا أَثَرًا؟ ، فَقَالُوا - يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ -: مَا نَجِدُ فِيهَا أَثَرًا، قَالَ: أَقُول بِرَأْي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ: لَهَا كَمَهْرِ نسائها لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ - قَالَ مَنْصُورٌ: أُرَاهُ قَالَ: سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْأَشْجَعِيُّ - فَقَالَ: فِي مثل هَذَا قضى رَسُول الله ﷺ َ - فِي امْرَأَةٍ مِنَّا، يُقَالُ لَهَا: بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ، تَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَدَخَلَ بِئْرًا فَسُنَّ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ َ - أَنَّ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ " فَرَفَعَ عَبْدُ اللَّهِ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ ".
Kitab: Masyyakhah Ibnil Bukhari · Pengarang: ابن الظاهري
Baca Juz 3, halaman 1653
Rujukan halaman ini: مشيخة ابن البخاري، ج 3، ص 1653 (SanadKitab #5740, hlm. urut 1517)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.