Lewati ke konten

Kitab: Masyyakhah Ibnil Bukhari · Pengarang: ابن الظاهري

Baca Juz 1, halaman 693

  1. (الجزء
  2. - مثل حديث الزهري: " من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا فيها ثمر قد أبرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع ".

عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَن النَّبِي ﷺ َ - مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ: " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرٌ قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ".

(٠٠٠ / ١٥٩ / ٣٠٧) - وَأَخْبَرَنَاهُ عَالِيًا بِدَرَجَةٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي زَيْدِ بْنِ حَمَدٍ الْكَرَّانِيُّ فِي كِتَابِهِ إِلَيْنَا مِنْ أَصْبَهَانَ، أَنَا مَحْمُودُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ، أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بن مُحَمَّد بن الْحُسَيْن ابْن فَاذْشَاهْ، أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بن أَيُّوب الطَّبَرَانِيّ الْحَافِظُ، نَا يُوسُفُ الْقَاضِي، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: " أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ أَرْضًا

Rujukan halaman ini: مشيخة ابن البخاري، ج 1، ص 693 (SanadKitab #5740, hlm. urut 561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.