Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Qari · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 5, halaman 163

  1. كتاب مواقيت الصلاة
  2. - (باب وجوب صلاة الجماعة)

عدي بن ثَابت عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى عَن كَعْب بن عجْرَة " جَاءَ رجل ضَرِير إِلَى النَّبِي ﷺ َ - فَقَالَ إِنِّي أسمع النداء فلعلي لَا أجد قائدا ويشق عَليّ أَن أَتَّخِذ مَسْجِدا فِي بَيْتِي فَقَالَ ﷺ َ - أيبلغك النداء قَالَ فَإِذا سَمِعت فأجب " وَقَالَ تفرد بِهِ زيد بن أبي أنيسَة عَن عبد الله بن مُغفل وَعند مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة " أَتَى النَّبِي ﷺ َ - رجل أعمى فَقَالَ يَا رَسُول الله لَيْسَ لي قَائِد يقودني إِلَى الْمَسْجِد فَسَأَلَ النَّبِي ﷺ َ - أَن يرخص لَهُ فَيصَلي فِي بَيته فَرخص لَهُ فَلَمَّا ولى دَعَاهُ فَقَالَ هَل تسمع النداء بِالصَّلَاةِ قَالَ نعم قَالَ فأجب " وَأخرجه السراج فِي مُسْنده من حَدِيث عَاصِم عَن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ أَتَى ابْن أم مَكْتُوم الْأَعْمَى الحَدِيث وَبِمَا رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ - " من يسمع النداء فَلم يجب فَلَا صَلَاة لَهُ إِلَّا من عذر " خرجه ابْن حبَان فِي صَحِيحه من حَدِيث سعيد بن جُبَير عَنهُ وَفسّر الْعذر فِي حَدِيث سلمَان بن قرم بِلَفْظ " من سمع النداء يُنَادى بِهِ صَحِيحا فَلم يَأْته من غير عذر لم يقبل الله لَهُ صَلَاة غَيرهَا قيل وَمَا الْعذر قَالَ الْمَرَض وَالْخَوْف " وَبِمَا رَوَاهُ ابْن ماجة من حَدِيث الدستوَائي عَن يحيى بن أبي كثير عَن الحكم بن مينا أَخْبرنِي ابْن عَبَّاس وَابْن عمر ﵃ سمعا النَّبِي ﷺ َ - يَقُول على أعواده " لينتهين أَقوام عَن ودعهم الْجَمَاعَة أَو ليختمن الله على قُلُوبهم " وَبِمَا رَوَاهُ ابْن ماجة أَيْضا من حَدِيث الْوَلِيد بن مُسلم عَن الزبْرِقَان بن عَمْرو الضمرِي عَن أُسَامَة بن زيد قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ - " لينتهين رجال على ترك الْجَمَاعَة أَو لأحرقن بُيُوتهم " وَبِمَا رَوَاهُ أَبُو سعيد بن يُونُس فِي تَارِيخه من حَدِيث واهب بن عبد الله المغافري عَن ابْن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا مَرْفُوعا " لأَنا على أمتِي فِي غير الْخمر أخوف عَلَيْهِم من الْخمر سُكْنى الْبَادِيَة وَترك الْمَسَاجِد " وَبِمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط بِسَنَد جيد عَن أنس ﵁ " لَو أَن رجلا دَعَا النَّاس إِلَى عرق أَو مرماتين لأجابوه وهم يدعونَ إِلَى هَذِه الصَّلَاة فِي جمَاعَة فَلَا يؤتونها لقد هَمَمْت أَن آمُر رجلا يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي جمَاعَة فأضرمها عَلَيْهِم نَارا فَإِنَّهُ لَا يتَخَلَّف إِلَّا مُنَافِق " وَبِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه بِسَنَد لَا بَأْس بِهِ عَن أبي الدَّرْدَاء مَرْفُوعا " مَا من ثَلَاثَة فِي قَرْيَة وَلَا بَدو لَا تُقَام فيهم الصَّلَاة إِلَّا قد استحوذ عَلَيْهِم الشَّيْطَان فَعَلَيْك بِالْجَمَاعَة فَإِنَّمَا يَأْكُل الذِّئْب القاصية " وَبِمَا رَوَاهُ ابْن عدي من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ مَرْفُوعا " من سمع النداء فَلم يجب فَلَا صَلَاة لَهُ إِلَّا من عذر " وَضَعفه وَبِمَا رَوَاهُ أَبُو نعيم الدكيني بِسَنَد صَحِيح يرفعهُ " من سمع النداء فَلم يجب من غير عذر فَلَا صَلَاة لَهُ " وَبِمَا رَوَاهُ الْكَجِّي فِي سنَنه عَن حَارِثَة بن النُّعْمَان يرفعهُ " يخرج الرجل فِي غنيمته فَلَا يشْهد الصَّلَاة حَتَّى يطبع على قلبه " فِي إِسْنَاده عمر مولى عفرَة وَعَن أبي زُرَارَة الْأنْصَارِيّ قَالَ قَالَ ﷺ َ - " من سمع النداء فَلم يجب كتب من الْمُنَافِقين " ذكره أَبُو يعلى أَحْمد بن عَليّ الْمثنى فِي مُسْنده بِسَنَد فِيهِ ضعف. وَبِمَا رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ فِي شرح مُشكل الْآثَار عَن جَابر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ ﷺ َ - " لَوْلَا شَيْء لأمرت رجلا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثمَّ لحرقت بُيُوتًا على مَا فِيهَا ". وَأما اسْتِدْلَال من قَالَ بِأَنَّهَا سنة أَو فرض كِفَايَة فِيمَا تقدم فِي هَذَا الْكتاب من الْأَحَادِيث الَّتِي فِيهَا صَلَاة الْجَمَاعَة تفضل على صَلَاة الْفَذ لِأَن صِيغَة أفعل تَقْتَضِي الِاشْتِرَاك فِي الْفضل وترجيح أحد الْجَانِبَيْنِ وَمَا لَا يَصح لَا فضل فِيهِ وَلَا يجوز أَن يُقَال أَن أفضل قد يسْتَعْمل بِمَعْنى الْفَاضِل وَلَا يُقَال أَن ذَلِك مَحْمُول على صَلَاة الْمَعْذُور فَذا لِأَن الْفَذ مَعْرُوف بِالْألف وَاللَّام فَيُفِيد الْعُمُوم وَيدخل تَحْتَهُ كل فذ من مَعْذُور وَغَيره وَيدل أَيْضا أَنه أَرَادَ غير الْمَعْذُور بقوله " أَو فِي سوقه " لِأَن الْمَعْذُور لَا يروح إِلَى السُّوق وَأَيْضًا فَلَا يجوز أَن يحمل على الْمَعْذُور لِأَن الْمَعْذُور فِي أجر الصَّلَاة كَالصَّحِيحِ وَاسْتَدَلُّوا أَيْضا بِمَا رَوَاهُ الْحَاكِم وَصَححهُ عَن أبي بن كَعْب رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ " صَلَاة الرجل مَعَ الرجل أزكى من صلَاته وَحده وَصلَاته مَعَ رجلَيْنِ أزكى من صلَاته مَعَ رجل وَمَا كثر فَهُوَ أحب إِلَى الله ﷿ " وَبِقَوْلِهِ ﷺ َ - للَّذين صليا فِي رحالهما من غير جمَاعَة " إِذا صليتما فِي رحالكما ثمَّ أتيتما الْمَسْجِد فَصَليَا فَإِنَّهَا لَكمَا نَافِلَة " فَلَو كَانَت الْجَمَاعَة فرضا لأمرهما بِالْإِعَادَةِ وَمثل هَذَا جرى لمحجن الديلِي ذكره فِي الْمُوَطَّأ وَأما الْجَواب عَن حَدِيث الْبَاب فعلى أوجه. أَحدهمَا مَا قَالَه ابْن بطال وَهُوَ أَن الْجَمَاعَة لَو كَانَت فرضا لقَالَ حِين توعد بالإحراق من تخلف عَن الْجَمَاعَة لم تجزيه صلَاته لِأَنَّهُ وَقت الْبَيَان وَنظر فِيهِ ابْن دَقِيق الْعِيد بِأَنَّهُ الْبَيَان قد يكون بالتنصيص وَقد يكون بِالدّلَالَةِ فَلَمَّا قَالَ ﷺ َ - " لقد هَمَمْت " الخ دلّ على وجوب الْحُضُور وَهُوَ كَاف فِي الْبَيَان (قلت) لَيست فِيهِ دلَالَة

Rujukan halaman ini: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج 5، ص 163 (SanadKitab #5756, hlm. urut 1412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.