Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Qari · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 12, halaman 232

  1. كتاب المساقاة
  2. - (باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز)

٣٩٣٢ - حدَّثنا أبُو نُعَيْمٍ قَالَ حدَّثنا سُفيانُ عنْ سَلَمَة عنْ أبِي سلَمَةَ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ كانِ لِرَجُلٍ علَى النبيِّ ﷺ سِنٌّ مِنَ الإبِلِ فَجاءَهُ يَتَقاضاهُ فَقَالَ النبيُّ ﷺ أعْطُوهُ فَطَلبوا سِنَّهُ فلَمْ يَجِدُوا لَهُ إلَاّ سِنّاً فوْقَهَا فَقَالَ أعْطُوهُ فَقَالَ أوْفَيْتَنِي وفَى الله بِكَ قَالَ النبيُّ ﷺ إنَّ خِيَارَكُمْ أحْسَنُكُمْ قَضاءً. .

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَأَبُو نعيم، بِضَم النُّون: الْفضل بن دُكَيْن، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة. قَوْله: (فَوْقهَا) أَي: أغْلى مِنْهَا ثمنا من حَيْثُ الْحسن وَالسّن. قَوْله: (إِن خياركم) وَفِي رِوَايَة أبي الْوَلِيد الَّتِي مَضَت: فَإِن خَيركُمْ أحسنكم قَضَاء، وَفِي رِوَايَة تَأتي فِي الْهِبَة: فَإِن من خَيركُمْ وَفِي رِوَايَة ابْن الْمُبَارك: أفضلكم أحسنكم قَضَاء.

٤٩٣٢ - حدَّثنا خَلَاّدٌ قَالَ حدَّثنا مِسْعَرٌ قَالَ حدَّثنا مُحارِبُ بنُ دِثار عنْ جابِرِ بنِ عبدِ الله رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ أتيْتُ النبيَّ ﷺ وهْوَ فِي المسْجِدِ قَالَ مِسْعَرٌ أُرَاهُ قَالَ ضُحىً فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وكانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وزَادني. .

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (فقضاني وَزَادَنِي) لِأَن الْقَضَاء مَعَ زِيَادَة هُوَ حسن الْقَضَاء، وخلاد، بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَتَشْديد اللَّام: ابْن يحيى بن صَفْوَان أَبُو مُحَمَّد السّلمِيّ الْكُوفِي وَهُوَ من أَفْرَاد البُخَارِيّ، وَفِي بعض النّسخ مَذْكُور بِأَبِيهِ، ومسعر، بِكَسْر الْمِيم: ابْن كدام، ومحارب، بِضَم الْمِيم وَكسر الرَّاء: ابْن دثار، بِكَسْر الدَّال وبالثاء الْمُثَلَّثَة، مر فِي: الصَّلَاة إِذا قدم من سفر، والْحَدِيث بِعَيْنِه وبعين الْإِسْنَاد الْمَذْكُور قد مضى فِي كتاب الصَّلَاة فِي: بَاب الصَّلَاة إِذا قدم من سفر، وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ مستقصىً.

٨ - (بابٌ إذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ أوْ حَلَّلَهُ فَهْوَ جائِزٌ)

أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ إِذا قضى الْمَدْيُون دون حق صَاحب الدّين أَو حلله فَهُوَ جَائِز، وَقَالَ ابْن بطال: وَقع فِي التَّرْجَمَة فِي النّسخ كلهَا بِكَلِمَة: أَو، وَالصَّوَاب الْوَاو، لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يقْضِي دون حَقه، وَتسقط مُطَالبَته بِالْبَاقِي إلَاّ أَن يحلل مِنْهُ، وَلَا خلاف فِيهِ أَنه لَو حلله من جَمِيع الدّين وأبرأه مِنْهُ جَازَ ذَلِك، فَكَذَلِك إِذا حلله من بعضه.

٥٩٣٢ - حدَّثنا عَبْدَانُ قَالَ أخبرنَا عبْدُ الله قَالَ أخبرنَا يونسُ عنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حدَّثني ابنُ كَعْبِ بنِ مالِكٍ أنَّ جابِرَ بنَ عبدِ الله رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أخبَرَهُ أنَّ أباهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهيداً وعلَيْهِ دَيْنٌ فاشْتَدَّ الغُرَماءُ فِي حُقُوقِهِمْ فأتَيْتُ النبيَّ ﷺ فسَألَهُمْ أنْ يَقْبَلُوا تَمْرَ حائِطِي ويُحَلِّلُوا أبي فأبَوْا فلَمْ يُعْطِهِم النبيُّ ﷺ حائِطي وَقَالَ سَنَغْدُو علَيْكَ فَغدَا عَلَيْنا حينَ أصْبَحَ فَطافَ فِي النَّخْلِ ودعا فِي ثَمَرِها بالْبَرَكَةِ فَجَدَدْتُها فَقَضَيْتُهُمْ وبَقِيَ لَنا مِنْ ثَمَرِهَا. .

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (فَسَأَلَهُمْ أَن يقبلُوا تمر حائطي ويحللوا أبي) بَيَان ذَلِك أَن تمر حَائِط جَابر كَانَ أقل من دين أَبِيه، فَسَأَلَهُمْ أَن يقْضِي دون حَقهم ويحللوا أَبَاهُ، فَلَمَّا أَبَوا أَتَى النَّبِي ﷺ فِي صَبِيحَة غَد ذَلِك الْيَوْم، وَشَاهد النّخل ودعا فِي ثَمَرهَا بِالْبركَةِ، فجده جَابر وَقضى دينهم، وَبَقِي من ذَلِك الثَّمر شَيْء ببركة النَّبِي ﷺ.

ذكر رِجَاله وهم سِتَّة: الأول: عَبْدَانِ، وَهُوَ عبد الله بن عُثْمَان، وعبدان لقبه. الثَّانِي: عبد الله بن الْمُبَارك. الثَّالِث: يُونُس بن يزِيد الْأَيْلِي. الرَّابِع: مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ. الْخَامِس: ابْن كَعْب بن مَالك، وَاخْتلف فِيهِ. فَذكر أَبُو مَسْعُود الدِّمَشْقِي وَخلف الوَاسِطِيّ فِي (الْأَطْرَاف) ، والطرقي: أَنه عبد الرَّحْمَن، وتبعهم

Rujukan halaman ini: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج 12، ص 232 (SanadKitab #5756, hlm. urut 3646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.