Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Qari · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 14, halaman 276

  1. كتاب الوصايا
  2. - (باب الكذب في الحرب)

هَذَا طَرِيق آخر عَن أبي هُرَيْرَة أخرجه عَن أبي بكر بن أَصْرَم، واسْمه: بور، بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الْوَاو، وَفِي آخِره رَاء، وكنيته أَبُو بكر الْمروزِي، قَالَ البُخَارِيّ: مَاتَ سنة ثَلَاث وَعشْرين وَمِائَتَيْنِ وَهُوَ من أَفْرَاده، وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا هَذَا الحَدِيث، وَعبد الله هُوَ ابْن الْمُبَارك الْمروزِي.

٠٣٠٣ - حدَّثنا صَدَقَةُ بنُ الفَضْلِ قالَ أخْبَرَنا ابنُ عُيَيْنَةَ عنْ عَمْرو سَمِعَ جابِرَ بنَ عَبْدِ الله رَضِي الله تَعَالَى عنهُما قَالَ قَالَ النَّبِي ﷺ الحَرْبُ خُدْعَة.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة وَصدقَة بن الْفضل الْمروزِي وَهُوَ من أَفْرَاده، وَابْن عُيَيْنَة هُوَ سُفْيَان بن عُيَيْنَة، وَعَمْرو هُوَ ابْن دِينَار.

والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الْمَغَازِي عَن عَليّ بن حجر وَعَمْرو النَّاقِد وَزُهَيْر بن حَرْب. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْجِهَاد عَن سعيد بن مَنْصُور. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن أَحْمد بن منيع وَنصر بن عَليّ، وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي السّير عَن مُحَمَّد بن مَنْصُور الْمَكِّيّ والْحَارث بن مِسْكين، وَفِي الْبَاب عَن عَليّ، أخرجه النَّسَائِيّ كَذَلِك، وَعَن زيد بن ثَابت أخرجه الطَّبَرَانِيّ كَذَلِك، وَعَن ابْن عَبَّاس أخرجه ابْن مَاجَه كَذَلِك. وَعَن كَعْب بن مَالك أخرجه أَبُو دَاوُد كَذَلِك. وَعَن أنس أخرجه أَحْمد فِي (مُسْنده) كَذَلِك وَعَن عَائِشَة أخرجه ابْن مَاجَه، قَالَ ذَلِك: وَعَن ابْن عمر أخرجه الْبَزَّار فِي (مُسْنده) قَالَ ذَلِك. وَعَن الْحسن بن عَليّ أخرجه أَبُو يعلى الْموصِلِي فِي مُسْنده فَقَالَ ذَلِك، وَعَن الْحُسَيْن بن عَليّ أخرجه الْبَزَّار فِي (مُسْنده) قَالَ ذَلِك. وَعَن عبد الله ابْن سَلام أخرجه أَبُو يعلى وَالطَّبَرَانِيّ فِي (الْكَبِير) قَالَ ذَلِك، وَعَن النواس ابْن سمْعَان أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي (الْكَبِير) قَالَ ذَلِك. وَعَن عَوْف بن مَالك أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي (الْكَبِير) قَالَ ذَلِك. وَعَن نعيم بن مَسْعُود أخرجه الطَّبَرَانِيّ قَالَ ذَلِك. وَعَن نبيط ابْن شريط أخرجه الطَّبَرَانِيّ أَيْضا فِي (الْأَوْسَط) قَالَ ذَلِك.

٨٥١ - (بابُ الكَذِبِ فِي الحَرْبِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان الْكَذِب فِي الْحَرْب هَل يجوز أم لَا؟ وَإِذا جَازَ يجوز بالتصريح أَو بالتلويح؟ وَيَجِيء بَيَانه الْآن.

١٣٠٣ - حدَّثنا قُتَيْبَةَ بنُ سَعِيدٍ قَالَ حدَّثنا سُفْيَانُ عنْ عَمْرِو بنِ دِينَار عنْ جابِرِ بنِ عبْدِ الله رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ لِكَعْبِ بنِ الأشْرَفِ فإنَّهُ قَدْ آذَى الله ورسُولَه قَالَ مُحَمَّدُ بنُ مسْلَمَةَ أتُحِبُّ أنْ أقْتُلَهُ يَا رسولَ الله قَالَ نَعَمْ قالَ فأتَاهُ فَقال إنَّ هَذا يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ قَدْ عَنَّانا وسألَنا الصَّدَقَةَ قَالَ وَأَيْضًا وَالله لَتَمَلَّنَّهُ قَالَ فأنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ فَنَكْرَهُ أنْ نَدَعَهُ حتَّى تَنْظُرَ إلَى مَا يَصيرُ أمْرُهُ قالَ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حتَّى اسْتَمْكَنَ مِنْهُ فقَتَلَهُ..

قيل: لَا مُطَابقَة بَين الحَدِيث والترجمة، لِأَن الَّذِي وَقع من مُحَمَّد بن مسلمة فِي قتل كَعْب بن الْأَشْرَف يُمكن أَن يكون تعريضاً. وَأجِيب: بِوُجُود الْمُطَابقَة، فَإِن مُحَمَّد بن مسلمة، قَالَ: فَأذن لي، فَأَقُول؟ قَالَ: قد فعلت فَإِنَّهُ يدْخل فِيهِ الْإِذْن فِي الْكَذِب تَصْرِيحًا وتلويحاً. فَإِن قلت: لَيْسَ فِي حَدِيث الْبَاب هَذَا. قلت: هَذِه الزِّيَادَة ثَابِتَة فِي حَدِيث الْبَاب الَّذِي يَلِيهِ، والْحَدِيث وَاحِد فِي الأَصْل عَن جَابر على أَنه قد جَاءَ من ذَلِك صَرِيحًا فِيمَا أخرجه التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أَسمَاء بنت يزِيد مَرْفُوعا: لَا يحل الْكَذِب إلَاّ فِي ثَلَاث: يحدث الرجل امْرَأَته ليرضيها، وَالْكذب فِي الْحَرْب، وَفِي الْإِصْلَاح بَين النَّاس. وَقَالَ النَّوَوِيّ: الظَّاهِر إِبَاحَة حَقِيقَة الْكَذِب فِي الْأُمُور الثَّلَاثَة، لَكِن التَّعْرِيض أولى.

والْحَدِيث قد مضى فِي كتاب الشّركَة فِي: بَاب رهن السِّلَاح، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ: عَن عَليّ بن عبد الله عَن سُفْيَان عَن عَمْرو عَن جَابر.

قَوْله: (من لكعب بن الْأَشْرَف؟) أَي: من لقَتله؟ و: من، مُبْتَدأ، و: لكعب، خَبره، وَكَعب بن الْأَشْرَف ضد الأخس الْيَهُودِيّ الْقرظِيّ، وَكَانَ يهجو رَسُول الله، ﷺ ويؤذيه قَوْله (قَالَ مُحَمَّد بن مسلمة) بِفَتْح الْمِيم وَاللَّام الْأنْصَارِيّ الْحَارِثِيّ قَوْله (قد آذَى الله) فِيهِ حذف أَي آذن رَسُول الله. وأذاه لرَسُول الله، ﷺ هُوَ أَذَى لله، لِأَنَّهُ لَا يرضى بِهِ. قَوْله: (أَتُحِبُّ؟) الْهمزَة فِي للاستفهام، وَكلمَة: أَن، فِي: (أَن أَقتلهُ) مَصْدَرِيَّة، وَالتَّقْدِير:

Rujukan halaman ini: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج 14، ص 276 (SanadKitab #5756, hlm. urut 4294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.