Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Qari · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 20, halaman 253

  1. كتاب فضائل القرآن
  2. - (باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره)

عَن ابْن عَبَّاس بِلَفْظ: لَيْسَ لسكران وَلَا لمضطهد طَلَاق، يَعْنِي المغلوب المقهور والمضطهد بضاد مُعْجمَة سَاكِنة ثمَّ طاء مُهْملَة مَفْتُوحَة ثمَّ هَاء ثمَّ دَال مُهْملَة. قَوْله: (لَيْسَ بجائز) لَيْسَ باقع.

وَقَالَ عُقْبَةُ بنُ عامِر: لَا يَجُوزُ طَلاقُ المُوَسْوِس

عقبَة، بِضَم الْعين وَسُكُون الْقَاف: ابْن عَامر بن عبس الْجُهَنِيّ من جُهَيْنَة ابْن زيد بن سود بن أسلم بن عَمْرو بن الحاف ابْن قضاعة، وَقَالَ أَبُو عمر: سكن عقبَة بن عَامر مصر وَكَانَ واليا عَلَيْهَا وابتنى بهَا دَارا، وَتُوفِّي فِي آخر خِلَافه مُعَاوِيَة قلت: ولي مصر من قبل مُعَاوِيَة سنة أَربع وَأَرْبَعين، ثمَّ عَزله بِمسلمَة بن مخلد، وَكَانَ لَهُ دَار بِدِمَشْق بِنَاحِيَة قنطرة سِنَان من بَاب تومما، وَذكر خَليفَة بن خياط قتل أَبُو عَامر عقبَة بن عَامر الْجُهَنِيّ يَوْم النهروان شَهِيدا، وَذَلِكَ فِي سنة ثَمَان وَثَلَاثِينَ، قَالَ أَبُو عمر: هَذَا غلط مِنْهُ، وَقَالَ الْوَاقِدِيّ: شهد صفّين مَعَ مُعَاوِيَة وتحول إِلَى مصر وَتُوفِّي آخر خِلَافه مُعَاوِيَة وَدفن بالمقطم، وَقَالَ الْكرْمَانِي: عقبَة بن عَامر الْجُهَنِيّ الصَّحَابِيّ الشريف الْمقري الفرضي الفصيح، هُوَ كَانَ الْبَرِيد إِلَى عمر بن الْخطاب رَضِي الله تَعَالَى عَن، بِفَتْح دمشق، وَوصل إِلَى الْمَدِينَة فِي سَبْعَة أَيَّام وَرجع مِنْهَا إِلَى الشَّام فِي يَوْمَيْنِ وَنصف بدعائه عِنْد قبر النَّبِي ﷺ، بذلك، وَإِنَّمَا قَالَ: لَا يجوز طَلَاق الموسوس لِأَن الوسوسة حَدِيث النَّفس، وَلَا مُؤَاخذَة بِمَا يَقع فِي النَّفس.

وَقَالَ عَطاءٌ: إذَا بَدَأ بالطّلَاق فلهُ شَرْطُهُ

عَطاء هُوَ ابْن أبي رَبَاح. قَوْله: (إِذا بَدَأَ بِالطَّلَاق) يَعْنِي إِذا أَرَادَ أَن يُطلق وَبَدَأَ (فَلهُ شَرطه) أَي فَلهُ أَن يشْتَرط ويعلق طَلاقهَا على شَرط، يَعْنِي: لَا يلْزم أَن يكون الشَّرْط مقدما على الطَّلَاق، بل يَصح أَن يُقَال: أَنْت طَالِق إِن دخلت الدَّار، كَمَا فِي الْعَكْس، وَنقل عَن الْبَعْض أَنه لَا ينْتَفع بِشَرْطِهِ.

وَقَالَ نافِعٌ: طَلَّقَ رجُلٌ امْرَأتهُ البَتَّةَ إِن خَرَجَتْ، فَقَالَ ابْن عُمَر: إِن خَرَجَتْ فقَدْ بتّتْ مِنْهُ، وإنْ لمْ تَخْرُجْ فلَيْسَ بشَيْءٍ.

أَي: قَالَ نَافِع مولى ابْن عمر لَهُ: مَا حكم رجل طلق امْرَأَته الْبَتَّةَ يَعْنِي: بَائِنا إِن خرجت من الدَّار؟ فَأجَاب ابْن عمر: إِن خرجت وَقع طَلَاقه بَائِنا، وَإِن لم تخرج لَا يَقع شَيْء، لِأَنَّهُ تَعْلِيق بِالشّرطِ فَلَا يتنجز إلَاّ عِنْد وجود الشَّرْط. قَوْله: (الْبَتَّةَ) نصب على المصدرية من بته بَيته ويبته بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَكسرهَا، والبت الْقطع، وَيُقَال: لَا أَفعلهُ بتة، وَلَا أَفعلهُ الْبَتَّةَ، لكل أَمر لَا رَجْعَة فِيهِ، وَيُقَال: طَلقهَا ثَلَاثًا بتة، أَي قَاطِعَة. وَقَالَ الْكرْمَانِي: قَالَت النُّحَاة: قطع همزَة الْبَتَّةَ بمعزل عَن الْقيَاس، وَقَالَ بَعضهم فِي دَعْوَى أَنَّهَا تقال بِالْقطعِ نظر، فَإِن ألف الْبَتَّةَ ألف وصل قطعا، وَالَّذِي قَالَه أهل اللُّغَة الْبَتَّةَ: الْقطع، وَهُوَ تَفْسِيرهَا بمرادفها لِأَن المُرَاد أَنَّهَا تقال بِالْقطعِ قلت النُّحَاة لم يَقُولُوا الْبَتَّةَ الْقطع فَحسب، وَإِنَّمَا قَالُوا: قطع همزَة الْبَتَّةَ، بتصريح نِسْبَة الْقطع إِلَى الْهمزَة قَوْله: (فقد بتت) على صِيغَة الْمَجْهُول أَي: انْقَطَعت عَن الزَّوْج بِحَيْثُ لَا رَجْعَة فِيهَا، ويروى: فقد بَانَتْ. قَوْله: (وَإِن لم تخرج) أَي: وَإِن لم يحصل الشَّرْط فَلَا شَيْء عَلَيْهِ.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ قَالَ: إنْ لَمْ أفْعَلْ كَذا وكَذا فامْرأتي طالِقٌ ثَلَاثا عمَّا يسْأَل قَالَ وعقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حينَ حلَفَ بتِلْكَ اليَمِينِ، فإنْ سَمَّى أَََجَلًا أرادَهُ وعَقَدَ علَيْهِ قَبُهُ حِينَ حَلَفَ جُعِلَ ذَلِكَ فِي دينِهِ وأمانَتِهِ.

أَي: قَالَ مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ: صور الْمَسْأَلَة ظَاهِرَة لِأَنَّهَا تَعْلِيق يتنجز عِنْد وجود الشَّرْط غير أَن الزُّهْرِيّ زَاد فِيهَا قَوْله: يسْأَل عَمَّا قَالَ ... إِلَى آخِره. قَوْله: (جعل ذَلِك فِي دينه) يَعْنِي: يدين بَينه وَبَين الله تَعَالَى.

وَقَالَ إبْراهِميمُ: إنْ قَالَ: لَا حاجَةَ لِي فِيكَ، نِيّتُهُ

أَي: قَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ: إِن قَالَ رجل لامْرَأَته: لَا حَاجَة لي فِيك نِيَّته. أَي تعْتَبر فِيهِ نِيَّته، فَإِن قصد طَلَاقا طلقت، وإلَاّ فَلَا. وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عَن حَفْص هُوَ ابْن غياث عَن إِسْمَاعِيل عَن إِبْرَاهِيم فِي رجل قَالَ لامْرَأَته: لَا حَاجَة لي فِيك، قَالَ: نِيَّته.

Rujukan halaman ini: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج 20، ص 253 (SanadKitab #5756, hlm. urut 6140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.