Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Qari · Pengarang: بدر الدين العيني

Baca Juz 22, halaman 22

  1. (كتاب العدة)
  2. - (باب الثوب الأحمر)

يرو البُخَارِيّ حَدِيثا مِنْهَا لِأَنَّهَا لم تثبت على شَرطه.

٣٣ - (بابُ التزَعْفَرِ لِلرِّجالِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم التزعفر، أَي: فِي الْجَسَد للرِّجَال، وَاحْترز بِهِ عَن النِّسَاء فَإِنَّهُ يجوز لَهَا وَفِي بعض النّسخ: بَاب النَّهْي عَن التزعفر للرجل، وَهَذَا أوضح وَأحسن.

٦٤ - (حَدثنَا مُسَدّد حَدثنَا عبد الْوَارِث عَن عبد الْعَزِيز عَن أنس قَالَ نهى النَّبِي ﷺ َ - أَن يتزعفر الرجل) مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة وَعبد الْوَارِث بن سعيد الْبَصْرِيّ وَعبد الْعَزِيز بن صُهَيْب والْحَدِيث بِهَذَا السَّنَد من أَفْرَاده قَوْله أَن يتزعفر الرجل هَكَذَا قَيده بِالرجلِ وَكَذَا رَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن علية وَحَمَّاد بن زيد عِنْد مُسلم وَأَصْحَاب السّنَن وَرَوَاهُ شُعْبَة عَن ابْن علية عِنْد النَّسَائِيّ مُطلقًا فَقَالَ نهى عَن التزعفر وَكَأَنَّهُ اخْتَصَرَهُ وَالْمُطلق مَحْمُول على الْمُقَيد وَقَالَ ابْن بطال وَابْن التِّين هَذَا النَّهْي خَاص بالجسد ومحمول على الْكَرَاهَة لِأَن تزعفر الْجَسَد من الرَّفَاهِيَة الَّتِي نهى الشَّارِع عَنْهَا بقوله البذاذة من الْإِيمَان وَالدَّلِيل على كَون النَّهْي مَحْمُولا على الْكَرَاهَة دون التَّحْرِيم حَدِيث أنس أَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف قدم على رَسُول الله ﷺ َ - وَبِه أثر صفرَة وروى وضر صفرَة وَزَاد حَمَّاد بن سَلمَة عَن ثَابت وَبِه ردع من زعفران فَقَالَ مَهيم الحَدِيث فَلم يُنكر عَلَيْهِ النَّبِي ﷺ َ - وَلَا أمره بغسلها فَدلَّ على أَن نَهْيه عَنهُ لمن لم يكن عروسا إِنَّمَا هُوَ مَحْمُول على الْكَرَاهَة فَإِن قلت روى أَبُو دَاوُد من حَدِيث عمار قَالَ قدمت على أَهلِي لَيْلًا وَقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران فَغَدَوْت على رَسُول الله ﷺ َ - فَسلمت عَلَيْهِ فَلم يرد عَليّ وَلم يرحب بِي فَقَالَ اذْهَبْ فاغسل عَنْك هَذَا فَذَهَبت فغسلته ثمَّ جِئْت وَقد بَقِي عَليّ مِنْهُ ردع فَسلمت فَلم يرد عَليّ وَلم يرحب بِي وَقَالَ اذْهَبْ فاغسل عَنْك هَذَا فَذَهَبت فغسلته ثمَّ جِئْت فَسلمت فَرد عَليّ ورحب بِي وَقَالَ إِن الْمَلَائِكَة لَا تحضر جَنَازَة الْكَافِر بِخَير وَلَا المتضمخ بالزعفران وَلَا الْجنب قلت قيل هُوَ مَعْلُول لِأَن فِي سَنَده مَجْهُولا قلت أخرجه أَبُو دَاوُد من طَرِيقين أَحدهمَا عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل عَن حَمَّاد عَن عَطاء الْخُرَاسَانِي عَن يحيى بن يعمر عَن عمار بن يَاسر وَهَذَا صَحِيح وَالْآخر عَن نصر بن عَليّ الخ وَفِيه الْمَجْهُول وَمَعَ هَذَا فَالصَّحِيح مِنْهُ لَا يُقَاوم صَحِيح البُخَارِيّ فَافْهَم -

٣٤ - (بابُ الثوْبِ المُزَعْفَرِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم الثَّوْب المزعفر، أَي: الْمَصْبُوغ بالزعفران.

٥٨٤٧ - حدَّثنا أبُو نُعَيْمٍ حَدثنَا سُفْيانُ عَنْ عَبْدِ الله بنِ دينارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: نَهاى النبيُّ ﷺ أنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ ثَوْباً مَصْبُوغاً بِوَرْسٍ أوْ بِزَعْفَران.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَأَبُو نعيم الْفضل بن دُكَيْن، وسُفْيَان بن عُيَيْنَة. والْحَدِيث مضى فِي الْحَج مطولا، والورس بِفَتْح الْوَاو وَسُكُون الرَّاء وبالسين الْمُهْملَة نبت يكون بِالْيمن، وَالتَّقْيِيد بالمحرم يدل على جَوَاز لبس الثَّوْب المزعفر للْحَلَال. وَقَالَ ابْن بطال: أجَاز مَالك وَجَمَاعَة لِبَاس الثَّوْب المزعفر للْحَلَال، وَقَالُوا: النَّهْي فِي حق الْمحرم خَاصَّة، وَحمله الشَّافِعِي والكوفيون على الْمحرم وَغير الْمحرم، وَحَدِيث ابْن عمر الْآتِي فِي بَاب النِّعَال السبتية، يدل على الْجَوَاز، فَإِن فِيهِ أَن النَّبِي ﷺ، وَكَانَ يصْبغ بالصفرة وَأخرج الْحَاكِم من حَدِيث عبد الله بن جَعْفَر، ﵄، قَالَ: رَأَيْت رَسُول الله ﷺ، وَعَلِيهِ ثَوْبَان مصبوغان بالزعفران، وَفِي سَنَده عبد الله ابْن مُصعب بن الزبير، وَفِيه ضعف.

٣٥ - (بابُ الثَّوْبِ الأحْمَرِ)

أَي: هَذَا بَاب حكم لبس الثَّوْب الْأَحْمَر وَلم يبين الحكم فِي التَّرْجَمَة اكْتِفَاء بِمَا فِي حَدِيث الْبَاب.

٦٦ - (حَدثنَا أَبُو الْوَلِيد حَدثنَا شُعْبَة عَن أبي إِسْحَق سمع الْبَراء ﵁ يَقُول كَانَ النَّبِي

Rujukan halaman ini: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج 22، ص 22 (SanadKitab #5756, hlm. urut 6534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.