Lewati ke konten

Kitab: Al-Mutawari 'ala Abwab al-Bukhari · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 199

  1. كتاب الجزية
  2. باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لها ثمن

وَقَالَ عمر: إِذا قَالَ " مترس " فقد آمن إِن الله يعلم الْأَلْسِنَة كلهَا. وَقَالَ: تكلّم. لَا بَأْس.

قلت: رَضِي الله عَنْك ﴿مَقْصُود التَّرْجَمَة أَن الْمَقَاصِد تعْتَبر بأدلتها كَيفَ مَا كَانَت الْأَدِلَّة لفظية أَو غَيرهَا، على لفظ لُغَة الْعَرَب أَو غَيرهَا.

(١٤٤ - (٤) بَاب طرح جيف الْمُشْركين فِي الْبِئْر وَلَا يُؤْخَذ لَهَا ثمن)

فِيهِ ابْن مَسْعُود: بَيْنَمَا النَّبِي -[ﷺ]- ساجد وَحَوله نَاس من قُرَيْش إِذْ أَتَى عقبَة بن أبي معيط بسلا جزور فقذفه على ظَهره فَلم يرفع رَسُول الله -[ﷺ]- رَأسه حَتَّى جَاءَت فَاطِمَة - إِلَى قَوْله - فَدَعَا عَلَيْهِم، فقد رَأَيْتهمْ قتلوا يَوْم بدر فَألْقوا فِي بِئْر. الحَدِيث بِكَمَالِهِ.

قلت: رَضِي الله عَنْك﴾ الظَّاهِر أَن البُخَارِيّ بلغه حَدِيث ابْن أبي ليلى فِي أَن الْمُشْركين سَأَلُوا رَسُول الله -[ﷺ]- أَن يشتروا مِنْهُ جثث الْقَتْلَى، فَأبى، لَكِن لم يُوَافق شَرط البُخَارِيّ فَتلقى مَعْنَاهُ من هَذَا الحَدِيث إِذْ الْعَادة تشهد أَن أهل هَؤُلَاءِ الْقَتْلَى لَو فَهموا أنّه يقبل مِنْهُم فدَاء أَجْسَادهم لبذلوا الرغيب فِيهَا، لكِنهمْ يئسوا أَن يقبل ذَلِك مِنْهُم. ففهم مَقْصُود الحَدِيث من التَّرْجَمَة بِهَذِهِ الطَّرِيقَة.

Rujukan halaman ini: المتواري على أبواب البخاري، ص 199 (SanadKitab #5772, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.