Lewati ke konten

Kitab: Al-Mutawari 'ala Abwab al-Bukhari · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 223

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه)

قَالَ: لَا تقسم

فِيهِ الْبَراء: " أمرنَا رَسُول الله -[ﷺ]- بإبرار الْمقسم.

وَفِيه أُسَامَة: أَن ابْنة النَّبِي -[ﷺ]- أرْسلت إِلَيْنَا أَن ابْني قد احْتضرَ. فأشهدنا وقمنا مَعَه. الحَدِيث.

وَفِيه أَبُو هُرَيْرَة: قَالَ النَّبِي -[ﷺ]-: لَا يَمُوت لأحد من الْمُسلمين ثَلَاثَة من الْوَلَد فَتَمَسهُ النَّار إِلَّا تَحِلَّة الْقسم.

وَفِيه حَارِثَة بن وهب: قَالَ النَّبِي -[ﷺ]- أَلا أدلكم على أهل الْجنَّة؟ كل ضَعِيف متضعّف، لَو أقسم على الله لأبّره. وَأهل النَّار كل خوّاض عتلّ متكبر.

قلت: رَضِي الله عَنْك! مَقْصُوده من هَذَا الْبَاب - وَالله أعلم - الردّ على من لم يَجْعَل الْقسم بِصِيغَة " أقسم " يَمِينا منعقدة كالشافعي وكمالك فِي قَوْله بِأَنَّهَا لَيست يَمِينا حَتَّى تذكر مَعهَا اسْم الله، أَو يَنْوِي. فَذكر البُخَارِيّ الْآيَة. وَقد قرن الْقسم فِيهَا بِاللَّه. ثمَّ بيّن أنّ هَذَا الاقتران لَيْسَ شرطا بالأحاديث، فَإِنَّهُ جعل هَذِه الصِّيغَة بمجردّها يَمِينا تتصف بالبرّ من غير الْحَالِف، وَهُوَ الْمَحْلُوف عَلَيْهِ.

(١٧٤ - (٥) بَاب الْحلف بعزّة الله وَصِفَاته وَكَلَامه)

وَقَالَ ابْن عَبَّاس: كَانَ النَّبِي -[ﷺ]- يَقُول: أعوذ بعزتك. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة

Rujukan halaman ini: المتواري على أبواب البخاري، ص 223 (SanadKitab #5772, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.