Lewati ke konten

Kitab: Al-Mutawari 'ala Abwab al-Bukhari · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 247

  1. كتاب البيوع
  2. باب شراء المملوك من الحربي، وهبته وعتقه.)

(١٩٧ - (١٢) بَاب بيع الشَّرِيك من شَرِيكه.)

فِيهِ جَابر: جعل النَّبِي -[ﷺ]- الشُّفْعَة فِي كل مَا لم يقسم، فَإِذا وَقعت الْحُدُود، وصرفت الطّرق، فَلَا شُفْعَة.

وَترْجم لَهُ " بَاب بيع الأَرْض، والدور، وَالْعرُوض مشَاعا غير مقسوم ".

قلت: رَضِي الله عَنْك! أَدخل حَدِيث الشُّفْعَة فِي البيع، لِأَنَّهُ إِذا كَانَ الشَّرِيك يَأْخُذ الشّقص من المُشْتَرِي قهرا بِالثّمن. فَأَخذه لَهُ من شَرِيكه مبايعة جَائِز قطعا.

وَفِيه إِشَارَة إِلَى أَن الشُّفْعَة بيع، وَهُوَ أحد المذهبين فِيهَا.

(١٩٨ - (١٣) بَاب شِرَاء الْمَمْلُوك من الْحَرْبِيّ، وهبته وعتقه.)

قَالَ النَّبِي -[ﷺ]- لسلمان: " كَاتب، وَكَانَ حرّاً، فظلموه وباعوه. وسبى عمّار، وصهيب، وبلال.

وَقَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَالله فضل بَعْضكُم على بعض فِي الرزق، فَمَا

Rujukan halaman ini: المتواري على أبواب البخاري، ص 247 (SanadKitab #5772, hlm. urut 215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.