Lewati ke konten

Kitab: Al-Mutawari 'ala Abwab al-Bukhari · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 273

  1. كتاب اللقطة
  2. باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى يأخذها من لا يستحق

التطويلات الْبَعِيدَة، عَن مَقْصُود صَاحب الْجَامِع. فتأملها.

(٤٢ - كتاب اللّقطَة)

(٢٣٤ - (١) بَاب إِذا جَاءَ صَاحب اللّقطَة [بعد سنة] ردّها عَلَيْهِ لِأَنَّهَا وَدِيعَة.)

فِيهِ زيد: إِن رجلا سَأَلَ النَّبِي -[ﷺ]- عَن اللّقطَة فَقَالَ: عرّفها سنة. ثمَّ اعرف وكاءها وعفاصها ثمَّ استنفق فَإِن جَاءَ صَاحبهَا فأدّها إِلَيْهِ. الحَدِيث.

قلت: رَضِي الله عَنْك! فِي بعض طرقه أَنَّهَا وَدِيعَة من رِوَايَة سُلَيْمَان بن بِلَال. وَلَكِن شكّ يحيى بن سعيد عَن يزِيد: هَل الزِّيَادَة من الرَّاوِي، أَو من النَّبِي -[ﷺ]-؟ فأسقطها البُخَارِيّ من التَّرْجَمَة لفظا. وضمّنها معنى فِي صِيغَة التَّعْلِيل بقوله: " لِأَنَّهَا وَدِيعَة " إِذْ ردّها إِلَى صَاحبهَا أَو عرفهَا لَهُ. إِن استنفقها يدل على بَقَاء ملكه، خلافًا لمن أَبَاحَهَا بعد الْحول، بِلَا ضَمَان.

(٢٢٥ - (٢) بَاب هَل يَأْخُذ اللّقطَة وَلَا يَدعهَا تضيع حَتَّى يَأْخُذهَا من لَا يسْتَحق؟)

فِيهِ سُوَيْد بن غَفلَة: كنت مَعَ سُلَيْمَان بن ربيعَة وَزيد بن صوحان فِي

Rujukan halaman ini: المتواري على أبواب البخاري، ص 273 (SanadKitab #5772, hlm. urut 241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.