Lewati ke konten

Kitab: Al-Mutawari 'ala Abwab al-Bukhari · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 286

  1. كتاب النكاح
  2. باب قوله تعالى: ﴿وآتو النساء صدقاتهن نحلة﴾ [النساء: ٤] وكثرة المهر، وأدنى ما يجوز من الصداق، وقوله تعالى: ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا﴾ [النساء: ٢٠] . وقوله تعالى ﴿أو تفرضوا لهن فريضة﴾

(٢٣٨ - (٧) بَاب قَوْله تَعَالَى: ﴿وآتو النِّسَاء صدقاتهن نحلة﴾ [النِّسَاء: ٤] وَكَثْرَة الْمهْر، وَأدنى مَا يجوز من الصَدَاق، وَقَوله تَعَالَى: ﴿وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئا﴾ [النِّسَاء: ٢٠] . وَقَوله تَعَالَى ﴿أَو تفرضوا لَهُنَّ فَرِيضَة﴾ [الْبَقَرَة: ٢٣٦] . قَالَ سهل: قَالَ النَّبِي -[ﷺ]- وَلَو خَاتمًا من حَدِيد.)

فِيهِ أنس: إِن ابْن عَوْف تزوج امْرَأَة على وزن نواة من ذهب فَرَأى النَّبِي [ﷺ] بشاشة الْعَرُوس، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: إنيّ تزوجت امْرَأَة على وزن نواة من ذهب.

قلت: رَضِي الله عَنْك! التَّرْجَمَة مُطَابقَة إِلَّا قَوْله: " وَأدنى مَا يجوز من الصَدَاق.

وَالظَّاهِر عِنْدِي أَن البُخَارِيّ يرى أَن لَا حدّ لأكثره، وَلَا أقلّه. وَهُوَ قَول مَشْهُور للْعُلَمَاء أَن الْمُعْتَبر فِيهِ التَّرَاضِي. فاستدلّ البُخَارِيّ على الْكثير بقول: ﴿وَآتَيْتُم إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ ، وعَلى الْقَلِيل بقوله: ﴿أَو تفرضوا لَهُنَّ فَرِيضَة﴾ فَأطلق، دلّ أَنه غير مَحْدُود. وَالله أعلم.

Rujukan halaman ini: المتواري على أبواب البخاري، ص 286 (SanadKitab #5772, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.