Lewati ke konten

Kitab: Al-Mutawari 'ala Abwab al-Bukhari · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 300

  1. كتاب النفقات
  2. باب نفقة المعسر على أهله

قلت: رَضِي الله عَنْك ﴿وَجه الْمُطَابقَة للتَّرْجَمَة أَنه -[ﷺ]- جعل الدُّخُول عِلّة اسْتِحْقَاقهَا لجَمِيع الْمهْر. فاستحقاق الْمَدْخُول بهَا الْمهْر كَامِلا من الْمَنْطُوق، وَعدم اسْتِحْقَاق غير الْمَدْخُول بهَا من الْمَفْهُوم. فالمنطوق وَالْمَفْهُوم، يُطَابق الحَدِيث قسمي التَّرْجَمَة جَمِيعًا. وَالله أعلم.

(٤٧ -[كتاب النَّفَقَات] )

(٢٥١ - (١) بَاب كسْوَة الْمَرْأَة بِالْمَعْرُوفِ)

فِيهِ عليّ: آتى إلىّ النَّبِي -[ﷺ]- حلَّة سيراء، فلبستها فَرَأَيْت الْغَضَب فِي وَجهه، فشققتها بَين نسَائِي.

قلت: رَضِي الله عَنْك﴾ مَوضِع الْمُطَابقَة تشقيقه للحلة بَين نِسَائِهِ. وَهَذَا من الاقتصاد بِالْمَعْرُوفِ بِحَسب الْحَال لَا بالإسراف والتغالي، لِأَن الَّذِي نَاب فَاطِمَة ﵍ من هَذِه الحلّة خرقَة رضيت بهَا، قبلتها.

(٢٥٢ - (٢) بَاب نَفَقَة الْمُعسر على أَهله)

فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: أَتَى النَّبِي -[ﷺ]- رجل فَقَالَ: هَلَكت: قَالَ: وَلم؟ قَالَ:

Rujukan halaman ini: المتواري على أبواب البخاري، ص 300 (SanadKitab #5772, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.