Lewati ke konten

Kitab: Al-Mutawari 'ala Abwab al-Bukhari · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 351

  1. كتاب اللباس
  2. باب الحرير للنساء

قلت: رَضِي الله عَنْك ﴿وَجه استفادة التَّرْجَمَة من الْآيَة أَن الله ﷿ جعل اللَّهْو دَاعِيَة الضلال عَن سَبِيل الله. وسبيل الله هِيَ الْحق. فَكل شَيْء ضادّها وحادّها بَاطِل. وَهَذَا الانتزاع أحسن من قَول الْمُؤلف: إِنَّه انتزعه من قَول الْقَاسِم: الْغناء بَاطِل، وَالْبَاطِل فِي النَّار.

(٦٠ -[كتاب اللبَاس] )

(٣٠٠ - (١) بَاب الْحَرِير للنِّسَاء)

فِيهِ عَليّ - رَضِي لله اعنه -: كساني النَّبِي -[ﷺ]- حلَّة سيراء، فَخرجت بهَا، فَرَأَيْت الْغَضَب فِي وَجهه فشققتها بَين نسَائِي.

وَفِيه عمر ﵁: إِنَّه رأى حلَّة سيراء تبَاع، فَقَالَ: يَا رَسُول الله﴾ لَو ابتعتها للوفد - فَذكر الحَدِيث إِلَى قَوْله - إِنَّمَا بعثت بهَا إِلَيْك لتبيعها أَو تكسوها.

وَفِيه أنس: إِنَّه رأى على أم كُلْثُوم بنت النَّبِي -[ﷺ]- برد حَرِير سيراء.

قلت: الْأَحَادِيث مُطَابقَة للتَّرْجَمَة، إِلَّا حَدِيث عمر فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا " لتبيعها أَو تكسوها "، وَلم يقل: للنِّسَاء. وَلَكِن قد علم أَنه لَا يَكْسُوهَا للرِّجَال، لِأَنَّهُ نَهَاهُ عَنْهَا. وَالنَّاس فِي الدّين شرع، فَلم يبْق إِلَّا النِّسَاء. فتعيّن جَوَاز لباسهن لَهُ.

Rujukan halaman ini: المتواري على أبواب البخاري، ص 351 (SanadKitab #5772, hlm. urut 319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.