Lewati ke konten

Kitab: Al-Mutawari 'ala Abwab al-Bukhari · Pengarang: ابن المُنَيِّر

Baca halaman 411

  1. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
  2. باب النهي عن التحريم إلا ما تعرف إباحته

وَقَالَت أم عَطِيَّة نهينَا عَن إتباع الْجَنَائِز، وَلم يعزم علينا.

فِيهِ جَابر: أَهْلَلْنَا - أَصْحَاب النَّبِي -[ﷺ]- فِي الْحَج خَالِصا لَيْسَ مَعَه عمْرَة.

فَقدم النَّبِي -[ﷺ]- صبح رَابِعَة مَضَت من ذِي الْحجَّة. فلمّا قدمنَا أَمر النَّبِي -[ﷺ]- أَن نحلّ. وَقَالَ: أحلّوا وأصيبوا من النِّسَاء.

قَالَ جَابر: وَلم يعزم عَلَيْهِم، وَلَكِن أحلهن لَهُم. فَبَلغهُ أَنا نقُول: - لما لم يكن بَيْننَا وَبَين عَرَفَة إِلَّا خمس - أمرنَا أَن نحلّ إِلَى نسائنا، فنأتى عَرَفَة تقطر مذاكيرنا المنى. فَقَامَ النَّبِي -[ﷺ]- فَقَالَ: قد علمْتُم أَنى أَتْقَاكُم لله وأبرّكم وأصدقكم، وَلَوْلَا هدى لَحللت كَمَا تحلّون فحلّوا. فَلَو اسْتقْبلت من أمرى مَا اسْتَدْبَرت مَا أهديت. فَحَلَلْنَا وَسَمعنَا وأطعنا.

وَفِيه عبد الله الْمُزنِيّ: قَالَ النَّبِي -[ﷺ]-: صلّو قبل صَلَاة الْمغرب. - وَقَالَ فِي الثَّالِثَة لمن شَاءَ، كَرَاهِيَة أَن يتّخذها النَّاس سنّة.

وَفِيه جُنْدُب: قَالَ النَّبِي -[ﷺ]-: اقْرَأ وَالْقُرْآن مَا ائتلفت قُلُوبكُمْ فَإِذا اختلفتم فَقومُوا عَنهُ.

وَفِيه ابْن عَبَّاس: لمّا حضر النَّبِي -[ﷺ]- وَفِي الْبَيْت رجال فيهم عمر بن الْخطاب - فَقَالَ: هلمّ أكتب لكم كتابا لن تضلّوا بعده. قَالَ عمر: إِن النَّبِي [ﷺ]

Rujukan halaman ini: المتواري على أبواب البخاري، ص 411 (SanadKitab #5772, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.