Lewati ke konten

Kitab: At-Tarikh al-Ausath · Pengarang: البخاري

Baca Juz 1, halaman 293

  1. من بين عشر ومائة إلى عشرين

١٤٢٦ - وَقَالَ عبد الصَّمد عَن شُعْبَة عَن الحكم وَيزِيد بن أبي زِيَاد عَن مقسم قَالَ يزِيد عَن بن عَبَّاس ﵄ أَن النَّبِيّ ﷺ احْتجم وَهُوَ صَائِم محرم

١٤٢٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أخبرنَا أَحْمد قَالَ حَدَّثَنَا يحيى قَالَ شُعْبَة لم يسمع الحكم حَدِيث مقسم فِي الْحجامَة وَالصِّيَام من مقسم

١٤٢٨ - وَقَالَ غَيره لم يكن النَّبِيّ ﷺ محرما فِي رَمَضَان إِنَّمَا خرج فِي الْحَج فِي ذِي الْقعدَة وَاعْتمر أَربع عمر كلهَا فِي ذِي الْقعدَة والمتطوع لَهُ أَن يحتجم وَيفْطر إِلَّا أَن يكون فرضا وَلم يتَبَيَّن أَن النَّبِيّ ﷺ عَلَيْهِ فرض

١٤٢٩ - وَقد قَالَ ثَوْبَان وَشَدَّاد عَن النَّبِيّ ﷺ أفطر الحاجم والمحجوم

١٤٣٠ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قُلْتُ لِمِقْسَمٍ إِنِّي أُوتِرُ بِثَلَاثٍ فَقَالَ لَا إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ فَقُلْتُ عَمَّنْ قَالَ عَنِ الثِّقَةِ عَنْ عَائِشَةَ وَمَيْمُونَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Rujukan halaman ini: التاريخ الأوسط، ج 1، ص 293 (SanadKitab #5782, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.