فَأَمَّا أَبُو عَمْرٍو فَلَهُ نَحْوَ خَمْسِينَ حَدِيثًا فَأَمَّا أَبُو سُفْيَانَ فَمَا لَهُ إِلا حَدِيثًا وَاحِدًا عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ لَوْلا أَنَّ الْكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ الْجُمَحِيُّ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ كُنَّا فِي جِنَازَةِ أَبِي سُفْيَانَ وَمَعَنَا شُعْبَةُ فَقَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذِهِ الْجِنَازَةِ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَوْلا أَنَّ الْكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَقَالَ حَدَّثَنِي وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغَفَّلِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ وَأَوْمَأَ إِلَى مَسْجِدِ الْجَامِعِ بِالْبَصْرَةِ وَأَمَّا مُعَاذُ بْنُ الْعَلَاءِ فَلَسْتُ أَحْفَظُ لَهُ إِلا حَدِيثَيْنِ حَدِيثَ الْجُوعِ وَحَدِيثَ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَوَاهُمَا جَمِيعًا عَن نَافِع عَن بن عُمَرَ وَعُمَرُ بْنُ الْعَلاءِ لَا حَدِيثَ لَهُ وَمَاتَ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلاءِ فِي طَرِيقِ الشَّامِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ وَمِائَةٍ وَلَهُ بِالْبَصْرَةِ عقب وَفِي
Kitab: Ats-Tsiqat · Pengarang: ابن حبان
Baca Juz 6, halaman 346
Rujukan halaman ini: الثقات لابن حبان، ج 6، ص 346 (SanadKitab #5816, hlm. urut 2458)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.