Lewati ke konten

Kitab: Al-Majruhin · Pengarang: ابن حبان

Baca Juz 2, halaman 72

  1. (باب العين)

أَبُو إِبْرَاهِيم يروي عَن أَبِيه وَسَعِيد بن الْمسيب وَطَاوُس روى عَنهُ أَيُّوب وَابْن جريج وَالنَّاس وَأم عَمْرو بن شُعَيْب حَبِيبَة بنت مرّة بن عَمْرو بن عبد الله وَأم شُعَيْب أم ولد وَأم مُحَمَّد بن عبد الله بن عَمْرو بنت محمية بن جُزْء الزبيدِيّ وَكَانَ أَحْمد بن حَنْبَل وَعلي بن الْمَدِينِيّ وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم يحتجون بحَديثه وَتَركه بن الْقطَّان وَأما يحيى بن معِين فَمَرض القَوْل فِيهِ سَمِعت الْحَنْبَلِيّ يَقُول أَحْمَد بْن زُهَيْر يَقُول سُئِلَ يحيى بن معِين عَن عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جده فَقَالَ لَيْسَ بِذَاكَ قَالَ أَبُو حَاتِم إِذا روى عَمْرو بن شُعَيْب عَن طَاوس وَابْن الْمسيب عَن الثِّقَات غير أَبِيه فَهُوَ ثِقَة يجوز الِاحْتِجَاج بِمَا يروي عَن هَؤُلَاءِ وَإِذا روى عَن أَبِيه عَن جده فَفِيهِ مَنَاكِير كثية لَا يجوز الِاحْتِجَاج عِنْدِي بِشَيْء رَوَاهُ عَن أَبِيه عَن جده لِأَن هَذَا الْإِسْنَاد لَا يَخْلُو من أَن يكون مُرْسلا أَو مُنْقَطع لِأَنَّهُ عَمْرو بن شُعَيْب بن مُحَمَّد بن عبد الله بن عَمْرو فَإِذا روى عَن أَبِيه فأبوه شُعَيْب وَإِذا روى عَن جده وَأَرَادَ عبد الله بن عَمْرو وجد شُعَيْب فَإِن شعيبا لم يلق عبد الله بن عَمْرو وَالْخَبَر بنقله هَذَا مُنْقَطع وَإِن أَرَادَ بقوله عَن جده جده الْأَدْنَى فَهُوَ مُحَمَّد بن عبد الله بن عَمْرو وَمُحَمّد بن عبد الله لَا صُحْبَة لَهُ فَالْخَبَر بِهَذَا النَّقْل يكون مُرْسلا فَلَا تخلوا رِوَايَة عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جده من أَن يكون مُرْسلا أَو مُنْقَطِعًا والمرسل والمنقطع من الْأَخْبَار لَا يقوم بهَا حجَّة لِأَن الله جلّ وَعلا لم يُكَلف عباد أَخذ الدَّين عَمَّن لَا يعرف والمرسل والمنقطع لَيْسَ يخلوا مِمَّن لَا يعرف وَإِنَّمَا يلْزم الْعباد قبُول الدَّين الَّذِي هُوَ من جنس الْأَخْبَار إِذا كَانَ من رِوَايَة الْعُدُول حَتَّى يرويهِ عدل عَن عدل إِلَى رَسُول الله ﷺ مَوْصُولا

Rujukan halaman ini: المجروحين لابن حبان ت زايد، ج 2، ص 72 (SanadKitab #5834, hlm. urut 356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.