Kitab: Al-Mudawwanah
Bab dan daftar isi:
كتاب النذور الأول
- الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث
- في الذي يحلف بالمشي فيعجز عن المشي
- في الرجل يحلف بالمشي حافيا فيحنث
- في الرجل يحلف بالمشي فيحنث فيمشي ليحج فيفوته الحج
- في الرجل يحلف بالمشي فيحنث فمشى فجعلها عمرة هل يجوز أن يحج من مكة
- في الرجل يقول أنا أحج بفلان إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث
- الاستثناء في المشي إلى بيت الله
- في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله وينوي مسجدا
- في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت المقدس أو المدينة أو عسقلان
- الرجل يحلف بالمشي إلى الصفا والمروة أو منى أو عرفة أو شيء من الحرم
- في الرجل يحلف إن فعلت كذا وكذا فعلي أن أسير أو أذهب أو أنطلق إلى مكة
- في الرجل يقول للرجل أنا أهديك إلى بيت الله
- في الرجل يحلف بهدي مال غيره
- في الرجل يحلف بالهدي أو يقول علي بدنة
- في الرجل يحلف بالهدي أو ينحر بدنة أو جزورا
- في الرجل يحلف بهدي الشيء من ماله بعينه وهو مما يهدى أو لا يهدى
- في الرجل يحلف بهدي جميع ماله أو بشيء بعينه وهو جميع ماله
- حلف بصدقة أو شيء هو جميع ماله في سبيل الله
- في الرجل يقول مالي في رتاج الكعبة أو حطيم الكعبة
- الرجل يحلف أن ينحر ابنه عند مقام إبراهيم أو عند الصفا والمروة
- الرجل يحلف بالله كاذبا
- في لغو اليمين واليمين التي تكون فيها الكفارة
- في الحالف بالله أو اسم من أسماء الله
- الرجل يحلف بعهد الله وميثاقه
- الرجل يحلف يقول أقسم أو أحلف وأشهد أو أعزم
- الرجل يحلف يقول علي نذر أو يمين
- الذي يحلف بما لا يكون يمينا
- الاستثناء في اليمين
- النذور في معصية أو طاعة
- الرجل يحلف على أمر أن لا يفعله أو ليفعلنه
- الرجل يحلف في الشيء الواحد يردد فيه الأيمان
- الكفارة قبل الحنث
- الرجل يحلف أن لا يفعل شيئا حينا أو زمانا أو دهرا
- كفارة العبد عن يمينه
- كفارة اليمين أو إطعام كفارة اليمين
- إعطاء الذمي والغني والعبد وذوي القرابة من الطعام
- تخيير التكفير في كفارة اليمين
- الصيام في كفارة اليمين
- كفارة الموسر بالصيام
- كفارة اليمين بالكسوة
- كفارة اليمين بالعتق
- تفريق كفارة اليمين
- الرجل يعطي المساكين قيمة كفارة يمينه
- بنيان المساجد وتكفين الأموات من كفارة اليمين
- حلف أن لا يأكل طعاما فيأكل بعضه أو يشتريه أو يحوله عن حاله
- حلف أن لا يهدم البئر فهدم منها حجرا
- حلف أن لا يأكل طعامين فيأكل أحدهما
- الذي يحلف أن لا يأكل طعاما فذاقه أو أكل ما يخرج منه
- الرجل يحلف أن لا يكلم فلانا فسلم عليه في صلاة أو غير صلاة
- الرجل يحلف أن لا يكلم فلانا فيرسل إليه رسولا أو يكتب إليه كتابا
- الرجل يحلف أن لا يساكن رجلا
- الرجل يحلف أن لا يسكن دار رجل
- الرجل يحلف أن لا يدخل بيتا أو لا يسكن بيتا
- الرجل يحلف أن لا يدخل على رجل بيتا
- الرجل حلف أن لا يدخل دارا بعينها أو بغير عينها
- الرجل يحلف أن لا يأكل طعام رجل
- الرجل يحلف أن لا تخرج امرأته إلا بإذنه أو لا يأذن لامرأته أن تخرج
- الرجل يحلف ليقضين فلانا حقه غدا أو ليأكلن طعاما غدا
- الرجل يحلف أن لا يشتري ثوبا فاشترى ثوب وشي
- الرجل يحلف أن لا يلبس ثوبا
- الرجل يحلف أن لا يركب دابة رجل فيركب دابة عبده
- الرجل يحلف ما له مال وله دين وعروض
- الرجل يحلف أن لا يكلم رجلا أياما فيكلمه فيحنث ثم يكلمه أيضا
- الرجل يحلف للرجل إن علم أمرا ليخبرنه فعلماه جميعا
- الرجل يحلف أن لا يتكفل بمال أو برجل
- الرجل يحلف ليضربن عبده مائة
- الرجل يحلف أن لا يشتري عبدا أو لا يضربه أو لا يبيعه سلعة
- الرجل يحلف أن لا يبيع سلعة رجل فأعطاه إياها غير الرجل
- الرجل يحلف لغريمه ليقضينه حقه فيقضيه نقصا
- الرجل يحلف أن لا يفارق غريمه حتى يقضيه فيفر منه
- الرجل يحلف لغريمه ليقضينه رأس الهلال حقه
- الرجل يحلف ليقضين فلانا فيهبه له أو يتصدق به
- الرجل يحلف أن لا يهب لرجل شيئا فيعيره أو يتصدق عليه
- الرجل يحلف أن لا يكسو امرأته
- الرجل يحلف أن لا يفعل أمرا حتى يأذن له فلان
- الرجل يحلف للسلطان أن لا يرى أمرا إلا رفعه إليه فيعزل السلطان أو يموت
- الرجل يحلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل فيموت المحلوف له أو الحالف