Lewati ke konten

Kitab: Al-Maqshad al-Arsyad · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 120

  1. حرف الألف

ييمم لِأَنَّهُ يحْتَمل أَن يكون ذكرا فَلَا يغسلهُ النِّسَاء وَيحْتَمل أَن يكون أُنْثَى فَلَا يغسلهُ الرِّجَال

وَنقل أَحْمد بن أَشْرَس عَن أَحْمد أَنه يغسلهُ الرِّجَال وَيصلونَ عَلَيْهِ

قَالَ أَبُو الْحُسَيْن وَمَعْنَاهُ أَن يغسل من فَوق ثوب كَالرّجلِ إِذا مَاتَ بَين النِّسَاء وَعَكسه

مَاتَ فَجْأَة يَوْم الْخَمِيس لثلاث عشرَة لَيْلَة خلت من ذى الْحجَّة سنة ثَلَاث وَتِسْعين وَمِائَتَيْنِ

٧٢ - أَحْمد بن عبد الله بن حَنْبَل ابْن عَم الإِمَام أَحْمد

جَالس إمامنا وَسمع مِنْهُ أَشْيَاء وَحدث عَن مُحَمَّد بن الصَّباح الدولابى

روى عَنهُ عبد الله بن الإِمَام أَحْمد رضى الله عَنهُ

٧٣ - أَحْمد بن أَبى عَبدة أَبُو جَعْفَر الهمذانى ذكر الْخلال أَنه جليل الْقدر وَكَانَ أَحْمد يُكرمهُ وَكَانَ ورعا

نقل عَن إمامنا أَشْيَاء مِنْهَا أَنه سَأَلَ أَحْمد عَن الصَّدَقَة يجوز مَقْبُوضَة وَغير مَقْبُوضَة قَالَ نعم

وَقَالَ سُئِلَ أَحْمد عَن رجل تصدق بِثلث دَار لَهُ غَائِبَة عَنهُ على رجل مشاعة وحد الدَّار وهى دَار مَعْرُوفَة قَالَ هُوَ

Rujukan halaman ini: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، ج 1، ص 120 (SanadKitab #5890, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.