Lewati ke konten

Kitab: Kasyf al-Musykil min Hadits ash-Shahihain · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 4, halaman 199

  1. كشف المشكل من مسند عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب

(١٧٧) وَأخرج لفضالة بن عبيد حديثين

٢٤١٤ - / ٣٠٧٨ - فِي الأول: سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَأْمر بتسويتها يَعْنِي الْقُبُور.

اخْتلف النَّاس: هَل السّنة تسنيم الْقُبُور أَو تسطيحها؟ فمذهب أَحْمد أَن السّنة التسنيم، وَقَالَ الشَّافِعِي: السّنة التسطيح، وَقد رُوِيَ فِي صفة قبر النَّبِي ﷺ التسنيم والتسطيح.

٢٤١٥ - / ٣٠٧٩ - وَفِي الحَدِيث الثَّانِي: أُتِي رَسُول الله ﷺ بقلادة فِيهَا خرز وَذهب وَهِي من الْمَغَانِم تبَاع. وَفِي لفظ: فطارت لي ولأصحابي قلادة. أَي صَارَت لي بِالْقُرْعَةِ.

والقلادة: مَا يتقلد بِهِ من أَي نوع كَانَ.

وَقد دلّ هَذَا الحَدِيث على أَنه لَا يجوز بيع جنس من الرِّبَا بِجِنْسِهِ وَمَعَ أَحدهمَا من غير جنسه كَهَذا الْمَذْكُور فِي الحَدِيث، وكما لَو بَاعَ مد عَجْوَة وَدِرْهَم بِدِرْهَمَيْنِ، أَو كرّ حِنْطَة وكر شعير بكري شعير، وَهَذَا قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد بن حَنْبَل، وَعَن أَحْمد أَنه يجوز، وَهُوَ قَول أبي حنيفَة.

Rujukan halaman ini: كشف المشكل من حديث الصحيحين، ج 4، ص 199 (SanadKitab #5906, hlm. urut 1884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.