Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dirayah fi Takhrij Ahadits al-Hidayah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 47

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحصار والفوات والحج عن الغير

انه قَالَ من أدْرك لَيْلَة النَّحْر من الْحَاج وَلم يقف بِعَرَفَة قبل أَن يطلع الْفجْر فقد فَاتَهُ الْحَج فليأت الْبَيْت فليطف بِهِ سبعا وَيَطوف بَين الصَّفَا والمروة سبعا ثمَّ ليحلق أَو يقصر إِن شَاءَ وَإِن كَانَ مَعَه هدى فلينحر قبل أَن يحلق فَإِذا فرغ ثمَّ ليرْجع إِلَى أَهله فَإِن أدْركهُ الْحَج من قَابل فليحج إِن اسْتَطَاعَ وليهد فَإِن لم يجد هَديا فليصم ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج وَسَبْعَة إِذا رَجَعَ وَهَذَا مَوْقُوف صَحِيح

قَوْله عَن عَائِشَة أَنَّهَا كَانَت تكره الْعمرَة فِي هَذِه الْأَيَّام الْخَمْسَة يَوْم عَرَفَة وَيَوْم النَّحْر وَأَيَّام التَّشْرِيق الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق معَاذَة عَن عَائِشَة قَالَت حلت الْعمرَة فِي السّنة كلهَا إِلَّا أَرْبَعَة أَيَّام يَوْم عَرَفَة وَيَوْم النَّحْر ويومان بعد ذَلِك

٥١٤ - حَدِيث الْعمرَة فَرِيضَة كفريضة الْحَج لم أَجِدهُ هَكَذَا وَرَوَى الدَّارقطني وَالْحَاكِم من حَدِيث زيد بن ثَابت رَفعه إِن الْحَج وَالْعمْرَة فريضتان لَا يَضرك بِأَيِّهِمَا بدأت وَإِسْنَاده ضَعِيف وَالْمَحْفُوظ عَن زيد بن ثَابت مَوْقُوف أخرجه الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح وَفِي الْبَاب عَن جَابر رَفعه الْحَج وَالْعمْرَة فريضتان واجبتان أخرجه ابْن عدي وَالْبَيْهَقِيّ وَفِيه ابْن لَهِيعَة وَعَن ابْن عَبَّاس مثله وَزَاد عَلَى النَّاس كلهم إِلَّا أهل مَكَّة فَإِن عمرتهم طوافهم أخرجه الْحَاكِم وَفِيه إِسْمَاعِيل بن مُسلم وَهُوَ ضَعِيف وَعَن ابْن عمر أَنه كَانَ يَقُول لَيْسَ أحد من خلق الله إِلَّا عَلَيْهِ حجَّة وَعمرَة واجبتان فَمن زَاد فَخير وتطوع علقه البُخَارِيّ وَوَصله الْحَاكِم

وَفِي الْبَاب حَدِيث عمر فِي سُؤال جبرئيل وَفِيه وَأَن تحج وتعتمر أخرجه بن خُزَيْمَة وَالدَّارقطني وَالْحَاكِم والجوزقي وَأَصله فِي الصَّحِيح دون ذكر الْعمرَة وَعَن أبي رزين الْعقيلِيّ أَنه قَالَ يَا رَسُول الله إِن أبي شيخ كَبِير لَا يَسْتَطِيع الْحَج وَلَا الْعمرَة وَلَا الطعْن قَالَ حج عَن أَبِيك وَاعْتمر أخرجه التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَالدَّارقطني قَالَ أَحْمد لَا أعرف فِي إِيجَاب الْعمرَة أصح مِنْهُ وَعَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت يَا رَسُول الله عَلَى النِّسَاء جِهَاد قَالَ عَلَيْهِنَّ جِهَاد لَا قتال فِيهِ الْحَج وَالْعمْرَة أخرجه أَحْمد وَابْن مَاجَه وَهُوَ عِنْد البُخَارِيّ لَيْسَ فِيهِ الْعمرَة وللدار قطني فِي كتاب عَمْرو بن حزم وان الْعمرَة الْحَج الْأَصْغَر

٥١٥ - حَدِيث الْحَج فَرِيضَة وَالْعمْرَة تطوع لم أَجِدهُ مَرْفُوعا بِهَذَا اللَّفْظ

Rujukan halaman ini: الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ج 2، ص 47 (SanadKitab #5908, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.