Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dirayah fi Takhrij Ahadits al-Hidayah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 101

  1. كتاب الحدود
  2. باب الوطء الذي يوجب الحد

لم أَجِدهُ بِلَفْظِهِ لَكِن فِي مُسلم فِي قصَّة الغامدية اذهبي حَتَّى تلدي فَلَمَّا ولدت أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَده كسرة خبز فَقَالَت قد فَطَمته

- بَاب الْوَطْء الَّذِي يُوجب الْحَد

-

٦٦٥ - حَدِيث ادرءوا الْحُدُود بِالشُّبُهَاتِ لم أَجِدهُ مَرْفُوعا وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن الزُّهْرِيّ قَالَ ادفعوا الْحُدُود بِكُل شُبْهَة وَله عَن معَاذ وَابْن مَسْعُود وَعقبَة ابْن عَامر إِذا اشْتبهَ عَلَيْك الْحَد فادرأه وَإِسْنَاده ضَعِيف ومنقطع وللبيهقي فِي الخلافيات عَن عَلّي نَحوه وَرَوَاهُ الْحَارِثِيّ فِي مُسْند أبي حنيفَة عَن ابْن عَبَّاس وَلابْن أبي شيبَة عَن إِبْرَاهِيم قَالَ عمر لِأَن أعطل الْحُدُود بِالشُّبُهَاتِ أحب إِلَى من أَن أقيمها بِالشُّبُهَاتِ وَقد تقدم فِي أول الْحُدُود

قَوْله اخْتلف الصَّحَابَة فِي قَوْله أَنْت خلية أَو بَريَّة أَو أَمرك بِيَدِك فَمن مَذْهَب عمر أَنَّهَا تَطْلِيقَة رَجْعِيَّة فعلَى هَذَا لَو وَطئهَا فِي الْعدة لَا يحد وَلَو قَالَ علمت أَنَّهَا حرَام أما مَذْهَب عمر فَعِنْدَ ابْن أبي شيبَة وَمُحَمّد بن الْحسن عَن إِبْرَاهِيم قَالَ عمر وَابْن مَسْعُود فِي الْبَريَّة والخلية هِيَ تَطْلِيقَة وَهُوَ أملك برجعتها وَعَن عَلّي قَالَ هِيَ ثَلَاث ولعَبْد الرَّزَّاق من طَرِيق الشّعبِيّ قَالَ عمر وَابْن مَسْعُود إِن اخْتَارَتْ نَفسهَا فَهِيَ وَاحِدَة وَله عَلَيْهَا الرّجْعَة وَمن طَرِيق إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة وَالْأسود جَاءَ رجل إِلَى ابْن مَسْعُود فَقَالَ قلت لأمرأتي جعلت أَمرك بِيَدِك قَالَت أَنا طَالِق ثَلَاث فَقَالَ ابْن مَسْعُود أَرَاهَا وَاحِدَة وَأَنت أَحَق بالرجعة وَسَأَلَ عمر فَقَالَ وَأَنا أرَى ذَلِك وَمن طَرِيق مَسْرُوق عَن ابْن مَسْعُود نَحوه وَزَاد فِيهِ وَلَو رَأَيْت غير ذَلِك لم تصب

وَأخرج الطَّبَرَانِيّ جَمِيع ذَلِك عَن عبد الرَّزَّاق ولعَبْد الرَّزَّاق من طَرِيق إِبْرَاهِيم أَيْضا عَن عمر فِي الخلية والبرية والبتة والبائنة هِيَ وَاحِدَة وَهُوَ أَحَق بهَا وَقَالَ عَلّي هِيَ ثَلَاث وَقَالَ شُرَيْح لَهُ مَا نَوى وَمن طَرِيق الْقَاسِم بن مُحَمَّد عَن زيد بن ثَابت فِي رجل جعل أَمر امْرَأَته بِيَدِهَا فَطلقت نَفسهَا ثَلَاثًا قَالَ هِيَ وَاحِدَة وَهُوَ عِنْد مَالك بِنَحْوِهِ وَالشَّافِعِيّ عَنهُ كَذَلِك وَرَوَى مُحَمَّد بن الْحسن عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم أَن زيد بن ثَابت كَانَ يَقُول إِن اخْتَارَتْ نَفسهَا فَهِيَ ثَلَاث وَكَانَ عَلّي يَقُول هِيَ وَاحِدَة وَهَذَا بِخِلَاف مَا تقدم

Rujukan halaman ini: الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ج 2، ص 101 (SanadKitab #5908, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.