Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 568

  1. كتاب القضاء

ثمَّ قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

١٧٦١ - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة ﵁ قَالَ قَالَ لي رَسُول الله ﷺ َ لَا تسْأَل الْإِمَارَة الحَدِيث تقدم فِي الْإِيمَان

١٧٦٢ - وَعَن سعيد المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ من ولي الْقَضَاء فقد ذبح بِغَيْر سكين رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب من هَذَا الْوَجْه

١٧٦٣ - وَعَن المَقْبُري والأعرج عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ من جعل قَاضِيا بَين النَّاس فقد ذبح بِغَيْر سكين رَوَاهُ أَبُو دَاوُد كَذَلِك وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن ماجة من حَدِيث المَقْبُري وَفِي رِوَايَة لَهُ أَعنِي النَّسَائِيّ من اسْتعْمل عَلَى الْقَضَاء فَكَأَنَّمَا ذبح بالسكين

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 2، ص 568 (SanadKitab #5911, hlm. urut 1030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.