Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 572

  1. كتاب القضاء

وثقة غير وَاحِد وَقَالَ أَبُو حَاتِم يكْتب حَدِيثه وَلَا يحْتَج بِهِ وَفِيه أَيْضا زفر بن وثيمة قَالَ ابْن الْقطَّان حَاله مَجْهُولَة قلت قد ذكره ابْن حبَان فِي ثقاته قَالَ ابْن الْقطَّان وَقد تفرد عَنهُ مُحَمَّد بن عبد الله الشعيثي قلت قد رَوَى ابْن عجلَان عَن ابْن وثيمة حَدِيث إِذا خطب إِلَيْكُم من ترْضونَ دينه الحَدِيث وَالظَّاهِر أَنه زفر هَذَا وَهَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك من الطَّرِيق الْمَذْكُورَة بِلَفْظ لَا تناشدوا الْأَشْعَار فِي الْمَسْجِد وَلَا تُقَام الْحُدُود فِيهَا

١٧٧١ - وَعَن أبي بكرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا يحكم أحد بَين اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَان مُتَّفق عَلَيْهِ

١٧٧٢ - وَعَن أبي حميد السَّاعِدِيّ ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ هَدَايَا الْعمَّال غلُول

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 2، ص 572 (SanadKitab #5911, hlm. urut 1034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.