وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ من أعتق شركا فِي مَمْلُوك وَجب عَلَيْهِ أَن يعْتق كُله إِن كَانَ لَهُ مَال قدر ثمنه يُقَام قيمَة عدل وَيُعْطِي شركاه حصتهم ويخلي سَبِيل الْمُعْتق ذكرهَا فِي الشّركَة وَفِي رِوَايَة لَهُ فَإِن كَانَ مُوسِرًا قوم عَلَيْهِ ثمَّ يعْتق وَفِي رِوَايَة لَهُ فَهُوَ عَتيق
١٨١٠١٨١١٨١١ ٨١١ - وَعَن ابْن عمر ﵄ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ من أعتق عبدا لَهُ فِيهِ شُرَكَاء وَله وَفَاء فَهُوَ حر وَيضمن نصيب شركائه بِقِيمَتِه لما أَسَاءَ من مشاركتهم وَلَيْسَ عَلَى العَبْد شَيْء رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان
١٨١٢ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا يَجْزِي ولد والدا إِلَّا أَن يجده مَمْلُوكا فيشتريه فيعتقه رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ ولد وَالِده