Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 296

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة

٢٥٦ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ قَالَ كُنَّا نحرز قيام رَسُول الله ﷺ َ فِي الظّهْر وَالْعصر فحزرنا قِيَامه فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين من الظّهْر قدر قِرَاءَة ﴿الم تَنْزِيل﴾ السَّجْدَة وحزرنا قِيَامه فِي الْأُخْرَيَيْنِ قدر النّصْف من ذَلِك وحزرنا قِيَامه فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين من الْعَصْر عَلَى قدر قِيَامه فِي الْأُخْرَيَيْنِ من الظّهْر وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ من الْعَصْر عَلَى النّصْف من ذَلِك رَوَاهُ مُسلم وَفِي

رِوَايَة لَهُ كَانَ يقْرَأ فِي صَلَاة الظّهْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين فِي كل رَكْعَة قدر ثَلَاثِينَ آيَة وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قدر خمس عشرَة آيَة أَو قَالَ نصف ذَلِك وَفِي الْعَصْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين فِي كل رَكْعَة قدر قِرَاءَة خمس عشرَة آيَة وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قدر نصف ذَلِك

٢٥٧ - وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت ﵁ قَالَ كُنَّا خلف رَسُول الله ﷺ َ فِي صَلَاة الْفجْر فَقَرَأَ رَسُول الله ﷺ َ فَثقلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَة فَلَمَّا فرغ قَالَ لَعَلَّكُمْ تقرؤون خلف إمامكم قُلْنَا نعم هَذَا يَا رَسُول الله قَالَ لَا تَفعلُوا إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب فَإِنَّهُ لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ بهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن صَحِيح وَالدَّارقطني وَقَالَ

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 1، ص 296 (SanadKitab #5911, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.