Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 398

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة النفل

الْجُمُعَة ثمَّ رَجَعَ إِلَى بَيته فَصَلى رَكْعَتَيْنِ وَلم يصل فِي الْمَسْجِد فَقيل لَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يفعل ذَلِك رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح لَا جرم أخرجه الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

٤٣١ - وَعنهُ أَن النَّبِي كَانَ يُصَلِّي بعد الْجُمُعَة رَكْعَتَيْنِ فِي بَيته مُتَّفق عَلَيْهِ

٤٣٢ - وَعَن جَابر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بعد الْجُمُعَة فِي الْمَسْجِد وَلم ير صلاهما قبل ذَلِك فِي الْمَسْجِد رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه

٤٣٣ - وَعَن نَافِع قَالَ كَانَ ابْن عمر يُطِيل الصَّلَاة قبل الْجُمُعَة وَيُصلي بعْدهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيته وَيحدث أَن رَسُول الله ﷺ َ كَانَ يفعل ذَلِك

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 1، ص 398 (SanadKitab #5911, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.