Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 400

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة النفل

وَقَالَ أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَابْن عدي لَيْسَ بِهِ بَأْس وَتكلم فِيهِ ابْن معِين لَا جرم قَالَ صَاحب الْمُنْتَقَى رجال إِسْنَاده ثِقَات قَالَ وَقَوله قبل أَن يَجِيء يدل عَلَى أَن هَاتين الرَّكْعَتَيْنِ سنة الْجُمُعَة قبلهَا لَا تَحِيَّة الْمَسْجِد

٤٣٥ - وَعَن عبد الله بن مُغفل الْمُزنِيّ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ بَين كل أذانين صَلَاة قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ فِي الثَّالِثَة لمن شَاءَ مُتَّفق عَلَيْهِ وَلمُسلم قَالَ فِي الرَّابِعَة لمن شَاءَ

٤٣٦ - وَعَن عبد الله بن الزبير ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ مَا من صَلَاة مَفْرُوضَة إِلَّا وَبَين يَديهَا رَكْعَتَانِ رَوَاهُ الدَّارقطني

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 1، ص 400 (SanadKitab #5911, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.