Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 421

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة النفل

٤٧٦ - وَعَن أم سَلمَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ َ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بعد الْعَصْر عَن اللَّتَيْنِ بعد الظّهْر شغله عَنْهُمَا نَاس من عبد الْقَيْس مُتَّفق عَلَيْهِ

٤٧٧ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ النَّبِي ﷺ َ من لم يصل رَكْعَتي الْفجْر فليصلهما إِذا طلعت الشَّمْس رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَكَذَا الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِلَفْظ من لم يصل رَكْعَتي الْفجْر حَتَّى تطلع الشَّمْس فليصلهما

٤٧٨ - وَعنهُ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ من قَامَ رَمَضَان إِيمَانًا واحتسابا غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه مُتَّفق عَلَيْهِ

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 1، ص 421 (SanadKitab #5911, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.