Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 425

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

تبَارك وَتَعَالَى كل لَيْلَة إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا حَتَّى يَبْقَى ثلث اللَّيْل الآخر فَيَقُول من يدعوني فأستجب لَهُ وَمن يسألني فَأعْطِيه وَمن يستغفرني فَأغْفِر لَهُ مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لمُسلم حِين يمْضِي ثلث اللَّيْل الأول وَفِي رِوَايَة لَهُ إِذا مَضَى شطر اللَّيْل أَو ثُلُثَاهُ

وَفِي رِوَايَة لَهُ من يقْرض غير عديم وَلَا ظلوم

قَالَ ابْن حبَان فِي صَحِيحه يحْتَمل أَن يكون النُّزُول فِي بعض اللَّيَالِي حِين يَبْقَى اللَّيْل الآخر وَفِي بَعْضهَا حِين يَبْقَى ثلث اللَّيْل الأول

٤٨٥ - وَعَن أبي سعيد وَأبي هُرَيْرَة قَالَا قَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِن الله ﷿ يُمْهل حَتَّى يمْضِي شطر اللَّيْل الأول ثمَّ يَأْمر مناديا يُنَادي فَيَقُول هَل من دَاع فيستجاب لَهُ هَل من مُسْتَغْفِر يغْفر لَهُ هَل من سَائل يُعْطي رَوَاهُ النَّسَائِيّ

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 1، ص 425 (SanadKitab #5911, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.