Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 470

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

الْمغرب وَفِي مُسْند أَحْمد من حَدِيث بُرَيْدَة أَنه كَانَ فِي صَلَاة الْعشَاء فَقَرَأَ اقْتَرَبت السَّاعَة وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ رِوَايَات الْعشَاء أصح وَقَالَ وَرِوَايَة مُسلم فَسلم لَا أَدْرِي هَل حفظت أم لَا لِكَثْرَة من رَوَاهُ عَن سُفْيَان بِدُونِهَا وَانْفَرَدَ بهَا مُحَمَّد بن عباد عَن سُفْيَان

٥٦٨ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة فَلَا تأتوها وَأَنْتُم تَسْمَعُونَ وأتوها تمشون عَلَيْكُم السكينَة فَمَا أدركتم فصلوا وَمَا فاتكم فَأتمُّوا مُتَّفق عَلَيْهِ زَاد مُسلم فَإِن أحدكُم إِذا كَانَ يعمد إِلَى الصَّلَاة فَهُوَ فِي صَلَاة وَفِي رِوَايَة لَهما وَعَلَيْكُم السكينَة وَالْوَقار وَفِي رِوَايَة لمُسلم صل مَا أدْركْت واقض مَا سَبَقَك

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 1، ص 470 (SanadKitab #5911, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.