Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 506

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

ابْن عَفَّان حِين كثر أهل الْمَدِينَة وَلم يكن للنَّبِي ﷺ َ مُؤذن غير وَاحِد وَكَانَ التأذين يَوْم الْجُمُعَة حِين يجلس الإِمَام عَلَى الْمِنْبَر وَفِي رِوَايَة إِن التأذين الثَّانِي يَوْم الْجُمُعَة امْر بِهِ عُثْمَان

٦٢٥ - وَعَن جَابر بن سَمُرَة ﵁ قَالَ كنت أُصَلِّي مَعَ النَّبِي ﷺ َ الصَّلَوَات فَكَانَت صلَاته قصدا وخطبته قصدا رَوَاهُ مُسلم زَاد أَبُو دَاوُد يقْرَأ آيَات من الْقُرْآن وَيذكر النَّاس

٦٢٦ - وَعنهُ كَانَ رَسُول الله ﷺ َ لَا يُطِيل الموعظة يَوْم الْجُمُعَة إِنَّمَا هن كَلِمَات يسيرات رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح لَا جرم أخرجه الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 1، ص 506 (SanadKitab #5911, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.