Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 515

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

٦٤٥ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ من اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة غسل الْجَنَابَة ثمَّ رَاح فَكَأَنَّمَا قرب بَدَنَة وَمن رَاح فِي السَّاعَة الثَّانِيَة فَكَأَنَّمَا قرب بقرة وَمن رَاح فِي السَّاعَة الثَّالِثَة فَكَأَنَّمَا قرب كَبْشًا أقرن وَمن رَاح فِي السَّاعَة الرَّابِعَة فَكَأَنَّمَا قرب دجَاجَة وَمن رَاح فِي السَّاعَة الْخَامِسَة فَكَأَنَّمَا قرب بَيْضَة فَإِذا خرج الإِمَام حضرت الْمَلَائِكَة يَسْتَمِعُون الذّكر مُتَّفق عَلَيْهِ

٤٤٦ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يغْتَسل من أَربع من الْجَنَابَة وَيَوْم الْجُمُعَة وَغسل الْمَيِّت والحجامة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته رُوَاته كلهم ثِقَات وَقَالَ الْمُحب فِي أَحْكَامه إِسْنَاده عَلَى شَرط مُسلم وَجزم بذلك الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي آخر الاقتراح وَذكره فِي إلمامه وَقَالَ أَبُو زرْعَة لَا يَصح إِنَّمَا رَوَاهُ مُصعب بن شيبَة وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 1، ص 515 (SanadKitab #5911, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.