Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 594

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

وَالْحَاكِم كَذَلِك قَالَ أَو من تَمام السّنة ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرطهمَا

٧٨٥ - عَن أبي أُمَامَة بن سهل بن حنيف الْأنْصَارِيّ واسْمه أسعد ﵁ أَنه أخبرهُ رجال من أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ َ أَن السّنة فِي الصَّلَاة عَلَى الْجِنَازَة أَن يكبر الإِمَام ثمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِي ﷺ َ ويخلص فِي التَّكْبِيرَات الثَّلَاث ثمَّ يسلم تَسْلِيمًا خفِيا وَالسّنة أَن يفعل من وَرَاءه مثل مَا فعل إِمَامه رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

٧٨٦ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ إِذا صليتم عَلَى الْمَيِّت فأخلصوا لَهُ فِي الدُّعَاء رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَصَححهُ ابْن حبَان

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 1، ص 594 (SanadKitab #5911, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.