Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 605

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

وَفِي رِوَايَة لَهُ وَأمر بدفنهم وَلم يصل عَلَيْهِم وَلم يغسلهم

٨١٠ - وَعَن عبد الله بن الزبير أَن حَنْظَلَة لما قَتله شَدَّاد بن الْأسود قَالَ ﵇ إِن صَاحبكُم حَنْظَلَة تغسله الْمَلَائِكَة فسألوا صاحبته فَقَالَت خرج وَهُوَ جنب لما سمع الهائعة فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ لذَلِك غسلته الْمَلَائِكَة رَوَاهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم فِي صَحِيحهمَا وَاللَّفْظ لِابْنِ حبَان وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ مُرْسل وَهُوَ فِيمَا بَين أهل الْمَغَازِي مَعْرُوف

٨١١ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ قَالَ قتل حَمْزَة بن عبد الْمطلب وَهُوَ جنب فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ غسلته الْمَلَائِكَة رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 1، ص 605 (SanadKitab #5911, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.